أبدًا" [1] ."
2 -الكاساني (587 هـ) حيث قال:"الخلو عن العدة، إنما عرف شرطًا في نكاح المسلمين بالإجماع" [2] .
3 -ابن رشد (595 هـ) حيث قال:"واتفقوا على أن النكاح لا يجوز في العدة، كانت عدة حيض، أو عدة حمل، أو عدة أشهر" [3] . ونقله عنه ابن قاسم [4] .
4 -ابن قدامة (620 هـ) حيث قال:"المعتدة لا يجوز لها أن تنكح في عدتها، إجماعًا، أي عدة كانت" [5] .
5 -القرطبي (671 هـ) حيث قال:"حرّم اللَّه تعالى عقد النكاح في العدة بقوله تعالى: {وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ} [البقرة: 235] ، وهذا من المحكم المجمع على تأويله، أن بلوغ أجله انقضاء العدة" [6] . وقال أيضًا:"ولا خلاف بين الفقهاء، أن من عقد على امرأة نكاحها، وهي في عدة من غيره، أن النكاح فاسد" [7] .
6 -ابن تيمية (728 هـ) حيث قال:"فإذا أراد نكاح الثانية فارق الأولى، فإذا انقضت عدتها تزوج الثانية، فإن تزوجها في عدة طلاق رجعي لم يصح العقد الثاني باتفاق الأئمة" [8] .
وقال أيضًا:"ولهذا اتفق المسلمون على أن ما حرمه اللَّه من نكاح المحارم، ومن النكاح في العدة، ونحو ذلك يقع باطلًا غير لازم" [9] .
7 -ابن حجر (852 هـ) حيث قال:"لو وقع العقد في العدة ودخل، فاتفقوا على أنه يفرق بينهما" [10] .
8 -ابن الهمام (861 هـ) حيث قال:"نكاح المعتدة مجمع على بطلانه" [11] .
(1) "مراتب الإجماع" (ص 136) .
(2) "بدائع الصنائع" (3/ 561) .
(3) "بداية المجتهد" (2/ 79) .
(4) "حاشية الروض المربع" (6/ 301) .
(5) "المغني" (11/ 237) .
(6) "الجامع لأحكام القرآن" (3/ 176) .
(7) "الجامع لأحكام القرآن" (3/ 178) .
(8) "مجموع الفتاوى" (32/ 76) .
(9) "مجموع الفتاوى" (33/ 18) .
(10) "فتح الباري" (9/ 218) .
(11) "فتح القدير" (3/ 414) .