فهرس الكتاب

الصفحة 1819 من 8167

أبدًا" [1] ."

2 -الكاساني (587 هـ) حيث قال:"الخلو عن العدة، إنما عرف شرطًا في نكاح المسلمين بالإجماع" [2] .

3 -ابن رشد (595 هـ) حيث قال:"واتفقوا على أن النكاح لا يجوز في العدة، كانت عدة حيض، أو عدة حمل، أو عدة أشهر" [3] . ونقله عنه ابن قاسم [4] .

4 -ابن قدامة (620 هـ) حيث قال:"المعتدة لا يجوز لها أن تنكح في عدتها، إجماعًا، أي عدة كانت" [5] .

5 -القرطبي (671 هـ) حيث قال:"حرّم اللَّه تعالى عقد النكاح في العدة بقوله تعالى: {وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ} [البقرة: 235] ، وهذا من المحكم المجمع على تأويله، أن بلوغ أجله انقضاء العدة" [6] . وقال أيضًا:"ولا خلاف بين الفقهاء، أن من عقد على امرأة نكاحها، وهي في عدة من غيره، أن النكاح فاسد" [7] .

6 -ابن تيمية (728 هـ) حيث قال:"فإذا أراد نكاح الثانية فارق الأولى، فإذا انقضت عدتها تزوج الثانية، فإن تزوجها في عدة طلاق رجعي لم يصح العقد الثاني باتفاق الأئمة" [8] .

وقال أيضًا:"ولهذا اتفق المسلمون على أن ما حرمه اللَّه من نكاح المحارم، ومن النكاح في العدة، ونحو ذلك يقع باطلًا غير لازم" [9] .

7 -ابن حجر (852 هـ) حيث قال:"لو وقع العقد في العدة ودخل، فاتفقوا على أنه يفرق بينهما" [10] .

8 -ابن الهمام (861 هـ) حيث قال:"نكاح المعتدة مجمع على بطلانه" [11] .

(1) "مراتب الإجماع" (ص 136) .

(2) "بدائع الصنائع" (3/ 561) .

(3) "بداية المجتهد" (2/ 79) .

(4) "حاشية الروض المربع" (6/ 301) .

(5) "المغني" (11/ 237) .

(6) "الجامع لأحكام القرآن" (3/ 176) .

(7) "الجامع لأحكام القرآن" (3/ 178) .

(8) "مجموع الفتاوى" (32/ 76) .

(9) "مجموع الفتاوى" (33/ 18) .

(10) "فتح الباري" (9/ 218) .

(11) "فتح القدير" (3/ 414) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت