2 -ابن المنذر (318 هـ) حيث قال:"وأجمعوا على منع وطء الرجل جارية يملكها من السبي، وهي حامل، حتى تضع" [1] .
3 -ابن حزم (456 هـ) حيث قال:"واتفقوا أن من ملك حاملًا من غيره ملكًا صحيحًا، فليس له وطؤها حتى تضع" [2] . وقال أيضًا:"واتفقوا على أن وطء الرجل المرأة الحامل التي لا يلحق ولدها به، حرام، وإن ملك عصمتها أو رِقّها" [3] .
4 -ابن عبد البر (463 هـ) حيث قال:"لا خلاف بين العلماء قديمًا ولا حديثًا، أنه لا يجوز لأحد أن يطأ امرأة حاملًا من غيره بملك يمين، ولا نكاح، ولا غير حامل حتى يعلم براءة رحمها من ماء غيره" [4] . ونقله عنه ابن قدامة [5] ، وابن قاسم [6] . وقال أيضًا:". . . لأن الفرج يحرم على اثنين في حال واحدة باتفاق المسلمين" [7] . وقال أيضًا:"والأحاديث عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال:"لا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تحيض حيضة"أحاديث حسان، وعليها جماعة أهل العلم في الوطء الطارئ بملك اليمين" [8] .
5 -ابن العربي (546 هـ) ، حيث قال بعد ذكره لحديث سبايا أوطاس:"لا يحل وطؤها [9] بملك اليمين لمن اشتراها، بلا خلاف" [10] .
6 -الكاساني (587 هـ) حيث قال:"لا خلاف في أنه لا يحل وطؤها قبل الوضع" [11] .
7 -ابن رشد (595 هـ) حيث قال:"وأجمعوا على أنه لا توطأ حامل مسبية حتى تضع" [12] .
8 -ابن تيمية (728 هـ) حيث قال:"وأما نكاحها، وهي حامل من الزوج الأول، فهو نكاح باطل بإجماع المسلمين" [13] .
(1) "الإجماع" (ص 76) .
(2) "مراتب الإجماع" (ص 138) .
(3) "مراتب الإجماع" (ص 124) .
(4) "الاستذكار" (5/ 456) .
(5) "المغني" (9/ 566) .
(6) "حاشية الروض المربع" (6/ 303) .
(7) "الاستذكار" (5/ 498) .
(8) "التمهيد" (3/ 143) .
(9) أي: الحامل المسبية.
(10) "عارضة الأحوذي" (5/ 52) .
(11) "بدائع الصنائع" (3/ 456) .
(12) "بداية المجتهد" (2/ 80) .
(13) "مجموع الفتاوى" (33/ 111) .