العلم من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، منهم: عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعبد اللَّه ابن عمرو، وغيرهم، وهو قول الفقهاء من التابعين" [1] . ونقله عنه ابن قدامة [2] ، والقرطبي [3] ، وابن القيم [4] ، والصنعاني [5] ."
2 -ابن قدامة (620 هـ) حيث قال:"وجملته أن نكاح المحلل حرام وباطل، . . . وهو قول من سمينا [6] من الصحابة، ولا مخالف لهم، فيكون إجماعًا" [7] . ونقله عنه ابن قاسم [8] .
3 -ابن تيمية (728 هـ) حيث قال:"أجمعوا على تحريم نكاح المحلل. . . واتفق أئمة الفتوى على أنه إذا شرط التحليل كان باطلا" [9] . ونقله عنه ابن قاسم [10] . وقال أيضًا:"نكاح المحلل حرام بإجماع الصحابة: عمر، وعثمان، وعلي، وابن مسعود، وابن عباس، وابن عمر، وغيرهم -رضي اللَّه عنهم-" [11] . وقال أيضًا:"لو نوى التحليل كان ذلك مما اتفق الصحابة على النهي عنه، وجعلوه من نكاح المحلل" [12] . وقال أيضًا:"وبأن الصحابة أبطلوا هذه العقود، ففرقوا بين الزوجين في نكاح الشغار، وجعلوا نكاح التحليل سفاحًا، وتوعدوا المحلل بالرجم. . . فتبين بالنصوص وإجماع الصحابة فساد هذه الأنكحة" [13] . وقال أيضًا:"وقد اتفق أئمة الفتوى على أنه إذا شرط التحليل في العقد كان باطلا" [14] .
4 -ابن القيم (751 هـ) حيث قال:"ونكاح المحلل لم يُبَحْ في ملة من الملل قط، ولم يفعله أحد من الصحابة، ولا أفتى به واحد منهم" [15] .
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره علماء الحنابلة من الإجماع على تحريم نكاح
(1) "سنن الترمذي" (2/ 365) .
(2) "المغني" (10/ 50) .
(3) "الجامع لأحكام القرآن" (3/ 138) .
(4) "إعلام الموقعين" (2/ 50) .
(5) "سبل السلام" (3/ 246) .
(6) سمى ابن قدامة من الصحابة الذين يرون تحريم نكاح المحلل: عمر، وعثمان، وعلي، وابن عمر، وابن مسعود، وابن عباس -رضي اللَّه عنهم-.
(7) "المغني" (10/ 49، 52) .
(8) "حاشية الروض المربع" (6/ 320 - 321) .
(9) "مجموع الفتاوى" (32/ 155) .
(10) "حاشية الروض المربع" (6/ 320) .
(11) "مختصر الفتاوى المصرية" (ص 424) .
(12) "مجموع الفتاوى" (32/ 108) .
(13) "مجموع الفتاوى" (32/ 159) .
(14) "مختصر الفتاوى المصرية" (ص 424) .
(15) "إعلام الموقعين" (2/ 54) .