• من نقل الإجماع:
1 -السرخسي (490 هـ) حيث قال:"إذا سبي أحد الزوجين، تقع الفرقة بالاتفاق" [1] .
2 -الكاساني (587 هـ) حيث قال:"إذا سبي أحدهما، وأحرز بدار الإسلام، أنها تقع الفرقة بالإجماع" [2] .
3 -العيني (855 هـ) حيث قال:"إذا سبي أحد الزوجين وقعت الفرقة بينهما اتفاقًا" [3] .
• الموافقون على الإجماع: أولًا: ما ذكره علماء الحنفية من الإجماع على أن أحد الزوجين الكافرين إذا سبي، فإن النكاح يفسخ بينهما، سواء كان المسبي رجلًا أو امرأة، وافق عليه المالكية [4] .
ثانيًا: وافق الشافعية [5] ، والحنابلة [6] ، الحنفيةَ فيما ذكروه من الإجماع على فسخ النكاح، إذا سُبيت المرأة دون زوجها.
• مستند الإجماع:
1 -قال تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: 24] ، معطوفًا على قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ} [النساء: 23] .
• وجه الدلالة: حرّم اللَّه المحصنات، وهن ذوات الأزواج، واستثنى المملوكات، والاستثناء من الحظر إباحة، ولم يفصل بين ما إذا سبيت وحدها أو سبيت مع زوجها [7] .
2 -عن أبي سعيد الخدري -رضي اللَّه عنه- قال: إن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يوم حنين، بعث جيشًا إلى أوطاس، فلقوا عدوًّا، فقاتلوهم، فظهروا عليهم وأصابوا لهم سبايا، فكأن ناسًا من أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- تحرجوا من غشيانهن، من أجل أزواجهن من المشركين، فأنزل اللَّه في ذلك: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: 24] ، أي
(1) "المبسوط" (5/ 51) .
(2) "بدائع الصنائع" (3/ 623) .
(3) "البناية شرح الهداية" (4/ 788) .
(4) "المدونة" (2/ 217) ،"القوانين الفقهية" (ص 141) .
(5) "العزيز شرح الوجيز" (11/ 417) ،"البيان" (12/ 174) .
(6) "الكافي" (5/ 493) ،"الإنصاف" (4/ 136) .
(7) "بدائع الصنائع" (3/ 623) .