فهرس الكتاب

الصفحة 1934 من 8167

فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن [1] .

• وجه الدلالة: هذا دليل على أن السبي يوجب الفرقة بين الزوجين، إذا سبي أحدهما دون الآخر، وإلا لما جاز وطء المرأة [2] .

• الخلاف في المسألة: أولًا: ذهب الشافعية [3] ، والحنابلة [4] ، إلى أن الرجل إذا سبي وحده فلا يفرق بينه وبين امرأته.

• دليل هذا القول: أن الرجل المسلم لم يستولِ على حق الكافر في امرأته بالسبي، أشبه ما لو لم يُسبَ [5] .

ثانيًا: ذهب الإمام أحمد في رواية عنه، نصرها أبو الخطاب [6] ، وابن حزم [7] ، إلى أن الزوجين الكافرين إذا سبي أحدهما أن نكاحهما باقٍ لا يفسخ، إلا أن تسلم هي قبله.

• أدلة هذا القول:

1 -الأصل أن أنكحة الكفار صحيحة، وقد أقرهم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عليها [8] .

2 -لم يأتِ نصٌّ بأن الزوجين الكافرين إذا سُبيا معًا، أو أحدهما، أن نكاحهما يُفسخ [9] .النتيجة:أولًا: عدم تحقق الإجماع على أن سبي أحد الزوجين الكافرين يوجب الفرقة؛ لما يأتي:

1 -خلاف الشافعية، والحنابلة، في أن الرجل إذا سبي وحده، فلا يفسخ نكاحه مع امرأته.

(1) سبق تخريجه.

(2) "البيان" (12/ 174) .

(3) "العزيز شرح الوجيز" (11/ 417) ،"البيان" (12/ 174) .

(4) "الكافي" (5/ 493) ،"الإنصاف" (4/ 136) .

(5) "الكافي" (5/ 494) .

(6) "الكافي" (5/ 493) ،"الإنصاف" (4/ 136) .

(7) "المحلى" (5/ 381) .

(8) "المحلى" (5/ 381) .

(9) "المحلى" (5/ 381) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت