فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن [1] .
• وجه الدلالة: هذا دليل على أن السبي يوجب الفرقة بين الزوجين، إذا سبي أحدهما دون الآخر، وإلا لما جاز وطء المرأة [2] .
• الخلاف في المسألة: أولًا: ذهب الشافعية [3] ، والحنابلة [4] ، إلى أن الرجل إذا سبي وحده فلا يفرق بينه وبين امرأته.
• دليل هذا القول: أن الرجل المسلم لم يستولِ على حق الكافر في امرأته بالسبي، أشبه ما لو لم يُسبَ [5] .
ثانيًا: ذهب الإمام أحمد في رواية عنه، نصرها أبو الخطاب [6] ، وابن حزم [7] ، إلى أن الزوجين الكافرين إذا سبي أحدهما أن نكاحهما باقٍ لا يفسخ، إلا أن تسلم هي قبله.
• أدلة هذا القول:
1 -الأصل أن أنكحة الكفار صحيحة، وقد أقرهم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عليها [8] .
2 -لم يأتِ نصٌّ بأن الزوجين الكافرين إذا سُبيا معًا، أو أحدهما، أن نكاحهما يُفسخ [9] .النتيجة:أولًا: عدم تحقق الإجماع على أن سبي أحد الزوجين الكافرين يوجب الفرقة؛ لما يأتي:
1 -خلاف الشافعية، والحنابلة، في أن الرجل إذا سبي وحده، فلا يفسخ نكاحه مع امرأته.
(1) سبق تخريجه.
(2) "البيان" (12/ 174) .
(3) "العزيز شرح الوجيز" (11/ 417) ،"البيان" (12/ 174) .
(4) "الكافي" (5/ 493) ،"الإنصاف" (4/ 136) .
(5) "الكافي" (5/ 494) .
(6) "الكافي" (5/ 493) ،"الإنصاف" (4/ 136) .
(7) "المحلى" (5/ 381) .
(8) "المحلى" (5/ 381) .
(9) "المحلى" (5/ 381) .