صداق، صح النكاح، ولها مهر مثلها، ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم.
• من نقل الإجماع:
1 -الجوهري (350 هـ) حيث قال:"وأجمعوا أن من تزوج امرأة على غير صداق ذكره، أن النكاح ثابت عليه" [1] .
2 -ابن حزم (456 هـ) حيث قال:"واتفقوا أن لكل موطوءة بنكاح صحيح، ولم يكن سمى لها مهرًا، فلها مهر مثلها" [2] .
3 -الكاساني (587 هـ) حيث قال:"ولا خلاف في أن النكاح يصح من غير ذكر المهر" [3] .
4 -ابن رشد (595 هـ) حيث قال:"وأجمعوا على أن نكاح التفويض جائز، وهو أن يعقد النكاح دون صداق" [4] . ونقله عنه ابن قاسم [5] .
5 -القرطبي (671 هـ) حيث قال:"لما قسم اللَّه تعالى حال المطلقة هنا إلى قسمين: مطلقة مسمى لها المهر، ومطلقة لم يسم لها، دل على أن نكاح التفويض جائز، وهو كل نكاح عقد من غير ذكر الصداق، ولا خلاف فيه" [6] .
6 -ابن تيمية (728 هـ) حيث قال:"واتفق العلماء على أن من تزوج امرأة، ولم يقدر لها مهرًا، صح النكاح" [7] . وقال أيضًا:"يصح النكاح بلا تقدير مهر. . . وأما صحته بدون فرض المهر، فهذا ثابت بالكتاب، والسنة، والإجماع" [8] .
7 -ابن جزي (741 هـ) حيث قال:". . . نكاح التفويض، وهو جائز اتفاقًا، وهو أن"
= تفويض البضع: هو أن يتزوج الرجل المرأة الثيب من وليها بإذنها ورضاها، على أن لا مهر لها. قال ابن قدامة: وهو الذي ينصرف إليه إطلاق التفويض.
وتفويض المهر: أن يجعل الزوجان الصداق إلى رأي أحدهما، أو إلى رأي أجنبي؛ فيقول: زوجتكَ على ما شئتَ، أو على حُكْمِكَ، أو على حكمي، أو حكمها، أو حكم أجنبي.
انظر:"الحاوي" (12/ 97) ،"المغني" (10/ 138) ،"روضة الطالبين" (6/ 266) ،"تحرير ألفاظ التنبيه" (ص 257) ،"الزاهر" (ص 207) ،"طلبة الطلبة" (ص 97) .
(1) "نوادر الفقهاء" (ص 87 - 88)
(2) "مراتب الإجماع" (ص 123) .
(3) "بدائع الصنائع" (3/ 484) .
(4) "بداية المجتهد" (2/ 45) .
(5) "حاشية الروض المربع" (6/ 389) .
(6) "الجامع لأحكام القرآن" (3/ 180) .
(7) "مجموع الفتاوى" (32/ 62) .
(8) "مجموع الفتاوى" (29/ 352) .