فهرس الكتاب

الصفحة 1942 من 8167

يسكتا عن تعيين الصداق حين العقد، ويفوض ذلك إلى أحدهما أو إلى غيرهما، ثم لا يدخل بها حتى يتعين" [1] ."

8 -البابرتي (786 هـ) حيث قال:"لا خلاف لأحد في صحة تسمية النكاح بلا مهر" [2] .

9 -العيني (855 هـ) حيث قال:"وصحة النكاح بدون تسمية المهر إجماعًا" [3] .

10 -ابن الهمام (861 هـ) حيث قال:"ويصح النكاح، وإن لم يسمِّ فيه مهرًا، لا خلاف في ذلك" [4] . ونقله عنه ابن نجيم [5] .

11 -الشربيني (977 هـ) حيث قال:"ويجوز إخلاؤه منه [6] بالإجماع" [7] .

12 -الرملي (1004 هـ) حيث قال:"ويجوز إخلاؤه منه، أي: من تسميته إجماعًا" [8] .

13 -الشوكاني (1250 هـ) حيث قال:"لا يشترط في صحة النكاح أن يسلم الزوج إلى المرأة مهرها قبل الدخول، ولا أعرف في ذلك خلافًا" [9] .

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على صحة النكاح من غير تسمية صداق، هو قول ابن عباس، وابن عمر، وعطاء، وسعيد بن المسيب، وعمرو ابن دينار، وسعيد بن جبير، والزهري [10] .

• مستند الإجماع:

1 -قال تعالى: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً} [البقرة: 236] .

• وجه الدلالة: رفع سبحانه وتعالى الجناح عمن طلق في نكاح لا تسمية فيه، والطلاق لا يكون إلا بعد نكاح، فدل على جواز التسمية بلا نكاح [11] .

2 -وقال تعالى: يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ

(1) "القوانين الفقهية" (ص 203) .

(2) "العناية على الهداية" (3/ 316) .

(3) "البناية شرح الهداية" (4/ 646) .

(4) "فتح القدير" (3/ 316) .

(5) "البحر الرائق" (3/ 152) .

(6) أي: إخلاء عقد النكاح عن تسمية المهر.

(7) "مغني المحتاج" (4/ 367) .

(8) "نهاية المحتاج" (6/ 335) .

(9) "نيل الأوطار" (6/ 295) .

(10) "المحلى" (9/ 83) .

(11) "بدائع الصنائع" (3/ 484) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت