فلها المتعة [1] ، ونقل الإجماع على وجوب المتعة لها جمع من أهل العلم.
• من نقل الإجماع:
1 -الطبري (310 هـ) حيث قال:"وأجمع الجميع على أن المطلقة غير المفروض لها قبل المسيس، لا شيء لها على زوجها المطلقها غير المتعة" [2] . وقال أيضًا:"إجماع الحجة على أن المتعة للمطلقة غير المفروض لها قبل المسيس، واجبة" [3] .
2 -الماوردي (450 هـ) حيث قال:"بوجوب المتعة قال عمر بن الخطاب، وعلي ابن أبي طالب -رضي اللَّه عنهما-، وليس يعرف لهما في الصحابة مخالف، فصار إجماعًا" [4] .
3 -البغوي (516 هـ) حيث قال:"اتفق أهل العلم على أن المطلقة قبل الفرض، وقبل المسيس، تستحق المتعة" [5] .
4 -القرطبي (671 هـ) حيث قال:"وأجمع أهل العلم على أن التي لم يفرض لها، ولم يدخل بها، لا شيء لها غير المتعة" [6] .
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من وجوب المتعة للمطلقة قبل فرض المهر، وقبل الدخول، وافق عليه الحنفية [7] ، والإمام مالك في رواية عنه، رجحها القرطبي [8] ، والصحيح من المذهب عند الحنابلة [9] ، وابن حزم [10] . وهو قول عمر، وعلي، وابن عمر، وعبد اللَّه بن عمرو، وابن عباس -رضي اللَّه عنهم-، والحسن البصري، وعطاء، وسعيد بن جبير، وجابر بن زيد، والشعبي، والنخعي، والثوري، وأبي قلابة،
(1) المتعة: اسم للمال الذي يدفعه الرجل إلى امرأته لمفارقته إياها.
انظر:"الاختيار" (3/ 102) ،"الحدود"لابن عرفة (ص 183) ،"روضة الطالبين" (6/ 303) ،"حاشية الروض المربع" (6/ 393) .
(2) "تفسير الطبري" (2/ 536) .
(3) "تفسير الطبري" (2/ 536) .
(4) "الحاوي" (12/ 102) .
(5) "شرح السنة" (5/ 98) .
(6) "الجامع لأحكام القرآن" (3/ 183) .
(7) "بدائع الصنائع" (3/ 542) ،"الاختيار" (3/ 102) .
(8) "الجامع لأحكام القرآن" (3/ 182) .
(9) "الإنصاف" (8/ 299) ،"شرح الزركشي" (5/ 306) .
(10) يرى ابن حزم أن المتعة فرض على كل مُطلِّق، سواء طلق واحدة، أو اثنتين، أو ثلاثًا، وطئها أم لم يطأها، فرض لها الصداق، أم لم يفرض شيئًا، ويجبره الحاكم على ذلك، أحب أم كره.
انظر:"المحلى" (10/ 3) .