فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
والعطية، والهدية" [1] ."
2 -ابن عبد البر (463 هـ) حيث قال:"أجمع علماء المسلمين أنه لا يجوز لأحد أن يطأ فرجًا وهب له وطؤه دون رقبته، بغير صداق" [2] . وكذا قال في الاستذكار [3] .
3 -ابن العربي (546 هـ) حيث قال:"إذا أحلت المرأة جاريتها لزوجها فهي إعارة الفروج. . . مذهب طاوس أن الإحلال جائز. . . ولم يثبت، وما هو إلا إجماع" [4] .
4 -الرافعي (623 هـ) حيث قال:"وقد حكي عن عطاء بن أبي رباح أنه يباح وطء الجارية بإذن مالكها. . . وإن قيل إن ذلك مذهبه؛ لكن الإجماع انعقد بعده على التحريم" [5] .
5 -ابن تيمية (728 هـ) حيث قال:"ولم يجعل خالصًا له من دون المؤمنين إلا الموهوبة التي تهب نفسها للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فجعل هذا من خصائصه: له أن يتزوج الموهوبة بلا مهر، وليس هذا لغيره باتفاق المسلمين" [6] .
6 -ابن حجر (852 هـ) حيث قال:"وقد أجمعوا على أنه لا يجوز لأحد أن يطأ فرجًا وهب له دون الرقبة بغير صداق" [7] .
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من أنه لا يحل أن توهب الفروج دون رقبتها، وافق عليه الحنفية [8] ، والحنابلة [9] . وهو قول ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-، والحسن البصري، وعمرو بن دينار، والأوزاعي، والثوري [10] .
• مستند الإجماع:
1 -قال تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (6) فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (7) } .
• وجه الدلالة: أمر اللَّه سبحانه وتعالى بحفظ الفرج، ووطء الفرج بغير استباحة شرعية ينافي الحفظ المأمور به، والاستباحة الشرعية لا تكون إلا بالزواج، أو ملك اليمين،
(1) "مراتب الإجماع" (ص 173) .
(2) "التمهيد" (21/ 111) .
(3) "الاستذكار" (5/ 408) .
(4) "عارضة الأحوذي" (6/ 184) .
(5) "العزيز شرح الوجيز" (11/ 147) .
(6) "مجموع الفتاوى" (32/ 62) .
(7) "فتح الباري" (9/ 255) .
(8) "بدائع الصنائع" (9/ 192 - 193) ،"الهداية" (1/ 388) .
(9) "الكافي" (5/ 384) ،"الإنصاف" (10/ 242 - 243) .
(10) "الإشراف" (1/ 56) .