فهرس الكتاب

الصفحة 1969 من 8167

والعطية، والهدية" [1] ."

2 -ابن عبد البر (463 هـ) حيث قال:"أجمع علماء المسلمين أنه لا يجوز لأحد أن يطأ فرجًا وهب له وطؤه دون رقبته، بغير صداق" [2] . وكذا قال في الاستذكار [3] .

3 -ابن العربي (546 هـ) حيث قال:"إذا أحلت المرأة جاريتها لزوجها فهي إعارة الفروج. . . مذهب طاوس أن الإحلال جائز. . . ولم يثبت، وما هو إلا إجماع" [4] .

4 -الرافعي (623 هـ) حيث قال:"وقد حكي عن عطاء بن أبي رباح أنه يباح وطء الجارية بإذن مالكها. . . وإن قيل إن ذلك مذهبه؛ لكن الإجماع انعقد بعده على التحريم" [5] .

5 -ابن تيمية (728 هـ) حيث قال:"ولم يجعل خالصًا له من دون المؤمنين إلا الموهوبة التي تهب نفسها للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فجعل هذا من خصائصه: له أن يتزوج الموهوبة بلا مهر، وليس هذا لغيره باتفاق المسلمين" [6] .

6 -ابن حجر (852 هـ) حيث قال:"وقد أجمعوا على أنه لا يجوز لأحد أن يطأ فرجًا وهب له دون الرقبة بغير صداق" [7] .

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من أنه لا يحل أن توهب الفروج دون رقبتها، وافق عليه الحنفية [8] ، والحنابلة [9] . وهو قول ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-، والحسن البصري، وعمرو بن دينار، والأوزاعي، والثوري [10] .

• مستند الإجماع:

1 -قال تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (6) فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (7) } .

• وجه الدلالة: أمر اللَّه سبحانه وتعالى بحفظ الفرج، ووطء الفرج بغير استباحة شرعية ينافي الحفظ المأمور به، والاستباحة الشرعية لا تكون إلا بالزواج، أو ملك اليمين،

(1) "مراتب الإجماع" (ص 173) .

(2) "التمهيد" (21/ 111) .

(3) "الاستذكار" (5/ 408) .

(4) "عارضة الأحوذي" (6/ 184) .

(5) "العزيز شرح الوجيز" (11/ 147) .

(6) "مجموع الفتاوى" (32/ 62) .

(7) "فتح الباري" (9/ 255) .

(8) "بدائع الصنائع" (9/ 192 - 193) ،"الهداية" (1/ 388) .

(9) "الكافي" (5/ 384) ،"الإنصاف" (10/ 242 - 243) .

(10) "الإشراف" (1/ 56) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت