فهرس الكتاب

الصفحة 2006 من 8167

والمملوكة" [1] ."

3 -ابن هبيرة (560 هـ) حيث قال:"وأجمعوا على أن للمالك العزل عن أمته، وإن لم يستأذنها" [2] .

4 -الرافعي (623 هـ) حيث قال:"ولا خلاف في جوازه في السرية صيانة للملك" [3] .

5 -النووي (676 هـ) حيث قال:"ولا يحرم في السرية بلا خلاف" [4] .

6 -القرافي (684 هـ) حيث قال:"ويحوز العزل عن السرية بغير إذنها إجماعًا" [5] .

7 -البابرتي (786 هـ) حيث قال:"عزل عن أمته المملوكة له، ولا إذن فيه إلى أحد، وعزل عن المرأة الحرة، والإذن فيه إليها، وهذان بالاتفاق" [6] .

8 -العيني (855 هـ) حيث قال:"العزل في الأمة المملوكة حلال بإجماع العلماء" [7] .

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من جواز العزل عن الأمة المملوكة بلا إذنها، هو قول على، وسعد بن أبي وقاص، وأبي أيوب، وزيد بن ثابت، وجابر، وابن عباس، وأبي سعيد الخدري، والحسن بن علي، وخباب بن الأرت -رضي اللَّه عنه-، وسعيد ابن المسيب، وطاوس [8] .

• مستند الإجماع:

1 -عن جابر -رضي اللَّه عنه- أن رجلًا أتى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: إن لي جارية، وهي خادمتنا وسانيتنا [9] ، وأنا أطوف عليها، وأنا أكره أن تحمل، فقال:"اعزله عنها إن شئت، فإنه سيأتيها ما قدر لها"، فلبث الرجل، ثم أتاه، فقال: إن الجارية قد حبلت، فقال:"قد أخبرتك أنه سيأتيها ما قدر لها" [10] .

(1) "الوسيط" (5/ 148) .

(2) "الإفصاح" (2/ 115) .

(3) "العزيز شرح الوجيز" (8/ 179) .

(4) "روضة الطالبين" (6/ 194) .

(5) "الذخيرة" (4/ 419) .

(6) "العناية على الهداية" (3/ 400) .

(7) "البناية شرح الهداية" (5/ 220) .

(8) "الإشراف" (1/ 137) .

(9) أي: التي تجلب لهم الماء. انظر:"النهاية في غريب الحديث" (2/ 373) .

(10) أخرجه مسلم (1439) "شرح النووي" (10/ 12) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت