فهرس الكتاب

الصفحة 2071 من 8167

وغربها، فما رأيت ولا سمعت أحدًا يقول ذلك إلا الشيعة الخارجين عن الإسلام" [1] ."

4 -ابن هبيرة (560 هـ) حيث قال:"واتفقوا على أن الطلاق الثلاث بكلمة واحدة، أو بكلمات في حالة واحدة، أو في طهر واحد يقع؛ ولم يختلفوا في ذلك" [2] .

5 -الكاساني (587 هـ) حيث قال:"وروينا عن عمر -رضي اللَّه عنه- أنه كان لا يؤتى برجل قد طلق امرأته ثلاثًا إلا أوجعه ضربًا، وأجاز ذلك عليه، وكانت قضاياه بمحضر من الصحابة -رضي اللَّه عنهم-، فيكون إجماعًا منهم على ذلك" [3] .

6 -ابن قدامة (620 هـ) حيث قال:"وجملة ذلك أن الرجل إذا قال لامرأته: أنت طالق ثلاثًا، فهي ثلاث، وإن نوى واحدة، لا نعلم فيه خلافًا" [4] .

7 -القرطبي (671 هـ) حيث قال:"واتفق أئمة الفتوى على لزوم إيقاع الطلاق الثلاث في كلمة واحدة، وهو قول جمهور السلف" [5] .

8 -ابن جزي (741 هـ) حيث قال:"الطلاق الرجعي والبائن، فأما البائن، فهو في أربعة مواضع: وهي طلاق غير المدخول بها، وطلاق الخلع، والطلاق بالثلاث، فهذه الثلاثة بائنة اتفاقًا، . . ." [6] . وقال أيضًا:"وتنفذ الثلاث، سواء طلقها واحدة بعد واحدة اتفاقًا، أو جمع الثلاث في كلمة واحدة" [7] .

9 -قاضي صفد (بعد 780 هـ) حيث قال:"اتفق الأئمة على أن الطلاق في الحيض لمدخول بها، أو في طهر جامع فيه محرّم؛ إلا أنه يقع، وكذلك جمع الطلاق الثلاث يحرم ويقع" [8] .

10 -ابن حجر (852 هـ) حيث قال:"فالراجح في الموضعين تحريم المتعة، وإيقاع الثلاث للإجماع الذي انعقد في عهد عمر على ذلك، ولا يحفظ أن أحدًا في عهد عمر خالفه في واحدة منهما، وقد دل إجماعهم على وجود ناسخ، وإن كان خفي عن بعضهم قبل ذلك حتى ظهر لجميعهم في عهد عمر، فالمخالف بعد هذا الإجماع منابذ له، والجمهور على عدم اعتبار من أحدث الاختلاف بعد الاتفاق" [9] .

(1) "القبس" (2/ 727) .

(2) "الإفصاح" (2/ 121) .

(3) "بدائع الصنائع" (4/ 207) .

(4) "المغني" (10/ 498) .

(5) "الجامع لأحكام القرآن" (3/ 120) .

(6) "القوانين الفقهية" (ص 227) .

(7) "القوانين الفقهية" (ص 227) .

(8) "رحمة الأمة" (ص 228) .

(9) "فتح الباري" (9/ 441) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت