فهرس الكتاب

الصفحة 2072 من 8167

11 -العيني (855 هـ) حيث قال:"لما خاطب عمر الصحابة بذلك فلم يقع منهم إنكار، صار إجماعًا" [1] .

12 -ابن الهمام (861 هـ) حيث قال:"إجماعهم ظاهر، فإنه لم ينقل عن أحد منهم أنه خالف عمر -رضي اللَّه عنه- حين أمضى الثلاث" [2] .

13 -ابن نجيم (970 هـ) حيث قال:"ولا حاجة إلى الاشتغال بالأدلة على رد قول من أنكر وقوع الثلاث جملة؛ لأنه مخالف للإجماع" [3] .

14 -ابن عابدين (1252 هـ) فذكره، كما قال ابن الهمام [4] .

15 -ابن قاسم (1392 هـ) حيث قال:"من طلق زوجته ثلاثًا بكلمة واحدة، وقعت الثلاث، وهو مذهب الأئمة الأربعة، وجماهير العلماء، . . . وحكى ابن رشد إجماع علماء الأمصار على أن الطلاق بلفظ الثلاث حكمه حكم الطلقة الثالثة" [5] .

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن الرجل إذا طلق ثلاث تطليقات مجتمعات، وقعت ثلاثًا وافق عليه ابن حزم [6] . وهو قول الثوري، وابن أبي ليلى، والأوزاعي، والليث، وعثمان البتي، والحسن بن حي، وإسحاق، وأبي ثور [7] .

• مستند الإجماع: قال تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [البقرة: الآية 229] وقال تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: الآية 230] وقال تعالى: {وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (241) } [البقرة: الآية 241] قال تعالى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ} [البقرة: الآية 237] .

• وجه الدلالة: لم يفرق اللَّه سبحانه وتعالى بين إيقاع الطلقة الواحدة أو الاثنتين أو الثلاث في هذه الأحكام، فدل على أن من أوقع الطلقات بأي عدد فقد لزمته، وأنه لما جاز جمع

(1) "عمدة القاري" (20/ 233) .

(2) "فتح القدير" (3/ 470) .

(3) "البحر الرائق" (3/ 257) .

(4) "حاشية ابن عابدين" (4/ 435) .

(5) "حاشية الروض المربع" (6/ 495) . قال ابن رشد: جمهور فقهاء الأمصار على أن الطلاق بلفظ الثلاث حكمه حكم الطلقة الثالثة، ولم يقل: إجماع. انظر:"بداية المجتهد" (2/ 104) .

(6) "المحلى" (9/ 394) .

(7) "الاستذكار" (6/ 8) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت