فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
ولم تتزوج، ثم نكحها ثالثة نكاحًا صحيحًا، أو لم تكمل عدتها؛ فراجعها مراجعة صحيحة، ثم طلقها طلاقًا صحيحًا: فإنها لا تحل له إلا بعد زوج" [1] ."
5 -ابن عبد البر (463 هـ) حيث قال:"وأجمعوا أن من طلق امرأته طلقة، أو طلقتين، فله مراجعتها، فإن طلقها الثالثة لم تحل له حتى تنكح زوجًا غيره" [2] . ونقله عنه القرطبي [3] .
6 -ابن هبيرة (560 هـ) حيث قال:"واتفقوا على أنه إذا طلق ثلاثًا، فلا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره" [4] .
وقال أيضًا:"واتفقوا على أن النكاح هاهنا هو الإصابة، واتفقوا على أنه شرط في جواز عودها إلى الأول" [5] .
7 -ابن رشد (595 هـ) حيث قال:"أما البائنة بالثلاث فإن العلماء كلهم متفقون على أن المطلقة ثلاثًا لا تحل لزوجها الأول إلا بعد الوطء" [6] .
8 -ابن قدامة (620 هـ) حيث قال:"ولا خلاف بينهم في أن المطلقة ثلاثًا بعد الدخول، لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره، . . . وفي إجماع أهل العلم على هذا غنية عن الإطالة فيه" [7] .
9 -القرطبي (671 هـ) حيث قال:"المراد بقوله تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا} [البقرة: الآية 230] الطلقة الثالثة {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: الآية 230] وهذا مجمع عليه لا خلاف فيه" [8] .
10 -ابن تيمية (728 هـ) حيث قال:"إذا وقع بالمرأة الطلاق الثلاث، فإنها تحرم عليه حتى تنكح زوجًا غيره، بالكتاب، والسنة، وإجماع الأمة" [9] .
وقال أيضًا:"والمقصود هنا إذا وقع بها الثلاث، حرمت عليه المرأة بإجماع المسلمين، كما دل عليه الكتاب والسنة" [10] .
(1) "مراتب الإجماع" (ص 128) .
(2) "الاستذكار" (6/ 204) .
(3) "الجامع لأحكام القرآن" (3/ 119) .
(4) "الإفصاح" (2/ 130) .
(5) "الإفصاح" (2/ 130) .
(6) "بداية المجتهد" (2/ 147) .
(7) "المغني" (10/ 548) .
(8) "الجامع لأحكام القرآن" (3/ 136) .
(9) "مجموع الفتاوى" (32/ 82) .
(10) "مجموع الفتاوى" (32/ 92) .