فهرس الكتاب

الصفحة 2175 من 8167

لم يجز لهم إمساكهن، وهذا إجماع لا خلاف فيه" [1] . وقال أيضًا:"أجمعوا أنه لا سبيل له إليها بعد العدة" [2] ."

5 -ابن رشد الجد (520 هـ) حيث قال:"إجماعهم على أنها تبين من زوجها بانقضاء عدتها، ولا يكون له إليها سبيل" [3] .

6 -ابن العربي (546 هـ) حيث قال:"إن الزوج له الرجعة في العدة بلا خلاف" [4] .

7 -العمراني (558 هـ) حيث قال:"وأجمعت الأمة على جواز الرجعة في العدة" [5] .

8 -ابن رشد (595 هـ) حيث قال:"وأجمع المسلمون على أن الزوج يملك رجعة الزوجة في الطلاق الرجعي، ما دامت في العدة" [6] .

9 -ابن قدامة (620 هـ) حيث قال:"أجمع أهل العلم على أن الحر إذا طلق الحرة بعد دخوله بها أقل من ثلاث، بغير عوض، ولا أمر يقتضي بينونتها، فله عليها الرجعة ما كانت في عدتها، وعلى أنه لا رجعة له عليها بعد قضاء عدتها" [7] .

10 -القرطبي (671 هـ) حيث قال:"فإن لم يراجعها المطلق حتى انقضت عدتها فهي أحق بنفسها، وتصير أجنبية منه؛ لا تحل له إلا بخطبة ونكاح مستأنف، بوليّ وإشهاد، ليس على سنة المراجعة، وهذا إجماع من العلماء" [8] .

11 -ابن أبي عمر (682 هـ) حيث قال:"وأجمع أهل العلم على أن المرأة إذا طلقها زوجها فلم يرتجعها، حتى انقضت عدتها، أنها تبين منه" [9] .

12 -الزركشي (772 هـ) حيث قال:"وإذا طلق الحر زوجته بعد الدخول أقل من ثلاث، فله عليها الرجعة، ما دامت في العدة، أجمع أهل العلم على هذا، . . . وأجمعوا أيضًا على أنه لا رجعة له إذا انقضت العدة" [10] .

13 -ابن حجر (852 هـ) حيث قال:"وقد أجمعوا على أن الحر إذا طلق الحرة بعد"

(1) "التمهيد" (10/ 63) .

(2) "التمهيد" (21/ 24) .

(3) "المقدمات" (ص 277) .

(4) "أحكام القرآن" (4/ 205) .

(5) "البيان" (10/ 244) .

(6) "بداية المجتهد" (2/ 144) .

(7) "المغني" (10/ 553) .

(8) "الجامع لأحكام القرآن" (3/ 112) .

(9) "الشرح الكبير" (23/ 99) .

(10) "شرح الزركشي على الخرقى" (3/ 387) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت