فهرس الكتاب

الصفحة 2195 من 8167

وسكناها" [1] ."

2 -ابن المنذر (318 هـ) حيث قال:"وأجمعوا أن للمطلقة التي يملك زوجها الرجعة؛ السكنى، والنفقة" [2] . وقال أيضًا:"أجمع كل من نحفظ عنه من علماء الأمصار على أن للمطلقة التي يملك زوجها رجعتها السكنى والنفقة؛ إذ أحكامها أحكام الأزواج في عامة أمورها" [3] .

3 -الجصاص (370 هـ) حيث قال:"ولا خلاف نعلمه بين أهل العلم في أن على الزوج إسكانها ونفقتها في الطلاق الرجعي" [4] .

4 -الماوردي (450 هـ) حيث قال:"أما الرجعية: فلها السكنى والنفقة إلى انقضاء العدة، حاملًا كانت أو حائلًا، وهذا إجماع" [5] .

5 -ابن حزم (456 هـ) حيث قال:"واتفقوا أن للمعتدة من طلاق رجعي السكنى والنفقة" [6] .

6 -ابن عبد البر (463 هـ) حيث قال:"إن اللواتي لأزواجهن عليهن الرجعة؛ لا خلاف بين علماء الأمة في أن النفقة لهن، وسائر المؤنة على أزواجهن، حوامل كن أو غير حوامل؛ لأنهن في حكم الزوجات في النفقة، والسكنى، والميراث ما كنّ في العدة" [7] .

7 -البغوي (516 هـ) حيث قال:"لا خلاف بين أهل العلم في المعتدة الرجعية، أنها تستحق النفقة والسكنى على زوجها" [8] .

8 -الكاساني (587 هـ) حيث قال:"فإن كان الطلاق رجعيًّا فلها النفقة والسكنى بلا خلاف" [9] .

9 -ابن رشد (595 هـ) حيث قال:"اتفقوا على أن للمعتدة الرجعية النفقة والسكنى" [10] .

(1) "الأم" (5/ 343) .

(2) "الإجماع" (ص 71) .

(3) "الإشراف" (1/ 252) .

(4) "أحكام القرآن" (3/ 454) .

(5) "الحاوي" (15/ 62) .

(6) "مراتب الإجماع" (ص 137) .

(7) "الاستذكار" (6/ 165) .

(8) "شرح السنة" (5/ 217) .

(9) "بدائع الصنائع" (4/ 464) .

(10) "بداية المجتهد" (2/ 160) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت