10 -ابن قدامة (620 هـ) حيث قال:"وأما الرجعية فلها السكنى والنفقة؛ للآية، والخبر، والإجماع" [1] .
11 -النووي (676 هـ) حيث قال:"وأما البائن الحامل؛ فيجب لها السكنى والنفقة، وأما الرجعية فتجبان لها بالإجماع" [2] .
12 -ابن جزي (741 هـ) حيث قال:"أما المطلقة طلاقًا رجعيًّا فلها السكنى والنفقة اتفاقًا" [3] .
13 -ابن القيم (751 هـ) حيث قال:"عدة الرجعية لأجل الزوج؛ وللمرأة فيها النفقة والسكنى باتفاق المسلمين" [4] .
14 -الزركشي (772 هـ) حيث قال:"أما إن كان رجعيًّا فلها النفقة والسكنى بلا نزاع" [5] .
15 -الصنعاني (1182 هـ) حيث قال:"الإجماع في الرجعية على أنها تجب لها النفقة" [6] .
16 -الشوكاني (1250 هـ) حيث قال:"الإجماع على وجوب نفقة الرجعية مطلقًا" [7] . وقال أيضًا:"وجوب النفقة والسكنى على الزوج للمطلقة رجعيًّا، وهو أمر مجمع عليه" [8] .
• مستند الإجماع:
1 -قال تعالى {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ} [الطلاق: 6] .
• وجه الدلالة: أمر اللَّه -عز وجل- بإسكان الزوجة المطلقة في منزل حتى تنتهي عدتها، والمطلقة الرجعية زوجة، فالسكن والنفقة لازمة على الزوج حاملًا كانت الرجعية أم لا [9] .
2 -عن فاطمة بنت قيس -رضي اللَّه عنها- قالت: أتيت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقلت: إن زوجي فلانًا أرسل إلىّ بطلاقي، وإني سألت أهله النفقة والسكنى فأبوا عليّ، قالوا: يا رسول اللَّه، إنه
(1) "المغني" (11/ 404) .
(2) "شرح مسلم" (10/ 79 - 80) .
(3) "القوانين الفقهية" (ص 241) .
(4) "زاد المعاد" (5/ 674) .
(5) "شرح الزركشي على الخرقي" (3/ 523) .
(6) "سبل السلام" (3/ 377) .
(7) "نيل الأوطار" (7/ 101) .
(8) "نيل الأوطار" (7/ 102) .
(9) "أحكام القرآن"لابن العربي (4/ 209) ،"الجامع لأحكام القرآن" (18/ 155) .