العلماء بالحجاز، والعراق، والشام، ومصر، والمغرب، والمشرق اليوم، ولا خلاف في ذلك" [1] ."
3 -ابن هبيرة (560 هـ) حيث قال:"اتفقوا على أن عدة الحامل المتوفى عنها زوجها، أو المطلقة الحامل، أن تضع حملها" [2] .
4 -ابن رشد (595 هـ) حيث قال:"الحامل التي يتوفى عنها زوجها: فقال الجمهور وجميع فقهاء الأمصار: عدتها أن تضع حملها" [3] .
5 -ابن قدامة (620 هـ) حيث قال:"وأجمعوا أيضًا على أن المتوفى عنها زوجها إن كانت حاملًا، أجلها وضع حملها" [4] .
6 -القرطبي (671 هـ) حيث قال:"أجمع العلماء على أنها لو كانت حاملًا لا تعلم طلاق زوجها، أو وفاته، ثم وضعت حملها، أن عدتها منقضية" [5] .
7 -النووي (676 هـ) حيث قال:"عدة المتوفى عنها بوضع الحمل، حتى لو وضعت بعد موت زوجها بلحظة قبل غسله، انقضت عدتها، وحلت للأزواج، هذا قول مالك، والشافعي، وأبي حنيفة، وأحمد، والعلماء كافة" [6] .
8 -ابن حجر (852 هـ) حيث قال:"قال جمهور العلماء من السلف وأئمة الفتوى في الأمصار: إن الحامل إذا مات عنها زوجها؛ تحل بوضع الحمل، وتنقضي عدة الوفاة، . . . نقل غير واحد الإجماع" [7] .
9 -الشعراني (973 هـ) حيث قال:"اتفق الأئمة على عدة الحامل مطلقًا بالوضع، سواء المتوفى عنها زوجها والمطلقة" [8] .
10 -الشوكاني (1250 هـ) فذكره كما قال ابن حجر [9] .
11 -ابن قاسم (1392 هـ) حيث قال:"حصل نزاع بين السلف في المتوفى عنها، أنها تتربص أبعد الأجلين، ثم حصل الاتفاق على انقضائها بوضع الحمل" [10] .
(1) "الاستذكار" (6/ 212) .
(2) "الإفصاح" (2/ 143) .
(3) "بداية المجتهد" (2/ 163) .
(4) "المغني" (11/ 227) .
(5) "الجامع لأحكام القرآن" (3/ 167 - 168) .
(6) "شرح مسلم" (10/ 89) .
(7) "فتح الباري" (9/ 570 - 571) .
(8) "الميزان" (3/ 260) .
(9) "نيل الأوطار" (7/ 83) .
(10) "حاشية الروض المربع" (7/ 51) .