• من نقل الإجماع:
1 -الشافعي (204 هـ) حيث قال:"لم أعلم مخالفًا ممن حفظت عنه من أهل العلم في أن عدة الأمة نصف عدة الحرة، فيما كان له نصف معدود ما لم تكن حاملًا، . . . أن تجعل عدة الأمة على النصف من عدة الحرة فيما له نصف، وذلك الشهور، فأما الحيض فلا يعرف له نصف، فتكون عدتها فيه أقرب الأشياء من النصف، . . . وذلك حيضتان" [1] .
2 -الترمذي (279 هـ) ، حيث قال بعد أن ذكر أن طلاق الأمة تطليقتان وعدتها قرءان:"والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وغيرهم" [2] .
3 -ابن المنذر (318 هـ) حيث قال:"وأجمعوا أن عدة الأمة التى تحيض بالطلاق: حيضتان" [3] .
4 -الجصاص (370 هـ) حيث قال:"وهذا الذي ذكره اللَّه تعالى من العدة ثلاثة قروء، ومرادها مقصورة على الحرة دون الأمة، وذلك أنه لا خلاف بين السلف أن عدة الأمة على النصف من عدة الحرة" [4] .
5 -الماوردي (450 هـ) حيث قال:"وروي عن عمر قال: يطلق العبد تطليقتين، وتعتد الأمة حيضتين، ووافقه على، وابن عمر -رضي اللَّه عنه-، وليس لهم مخالف من الصحابة، فكان إجماعا" [5] .
6 -ابن عبد البر (463 هـ) حيث قال:"قال الجميع من علماء المسلمين في عدة الأمة من الطلاق: حيضتان" [6] .
7 -ابن العربي (546 هـ) حيث قال:"فإن كانت أمة؛ فتعتد نصف عدة الحرة إجماعًا" [7] . ونقله عنه القرطبي [8] .
8 -العمراني (558 هـ) حيث قال:"وإن كانت المطلقة أمة، . . . فإن كانت من ذوات الأقراء؛ اعتدت بقرأين، وهو قول كافة العلماء" [9] .
(1) "الأم" (5/ 313) .
(2) "سنن الترمذي" (2/ 400) .
(3) "الإجماع" (ص 73) .
(4) "أحكام القرآن" (1/ 371) .
(5) "الحاوي" (14/ 257) .
(6) "الاستذكار" (6/ 219) .
(7) "أحكام القرآن" (1/ 244) .
(8) "الجامع لأحكام القرآن" (3/ 168) .
(9) "البيان" (11/ 30) .