فهرس الكتاب

الصفحة 2252 من 8167

9 -ابن هبيرة (560 هـ) حيث قال:"وأجمعوا على أن عدة الأمة بالأقراء قرءان" [1] . ونقله عنه ابن القاسم [2] .

10 -ابن قدامة (620 هـ) حيث قال:"أكثر أهل العلم يقولون: عدة الأمة بالقرء قرءان، . . . منهم: عمر، وعلي، وابن عمر -رضي اللَّه عنه-، ولم نعرف لهم مخالفًا في الصحابة، فكان إجماعا" [3] .

11 -قاضي صفد (بعد 780 هـ) حيث قال:"فإن كانت أمة فقرءان بالاتفاق" [4] .

12 -الشعراني (973 هـ) حيث قال:"اتفق الأئمة على أن عدة من تحيض ثلاثة قروء إن كانت حرة، فإن كانت أمة فقرءان" [5] .

13 -ابن قاسم (1392 هـ) حيث قال:"أجمع الصحابة على أن عدة الأمة على النصف من عدة الحرة" [6] . وقال أيضًا:"روي عن عمر، وابنه، وعلي -رضي اللَّه عنهم-؛ أن عدة الأمة حيضتان، ولم يعرف لهم مخالف في الصحابة، فكان إجماعًا" [7] .

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن عدة الأمة إن كانت من ذوات القروء حيضتان، هو قول عمر، وعلي، وابن عمر، -رضي اللَّه عنه-، وسعيد بن المسيب، والحسن البصري، وعطاء، وسالم بن عبد اللَّه، والقاسم بن محمد، والزهري، وقتادة، والثوري، وإسحاق، وأبي ثور [8] .

• مستند الإجماع:

1 -عن أم المؤمنين عائشة -رضي اللَّه عنه-، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"طلاق الأمة تطليقتان، وقرؤها حيضتان" [9] .

2 -عن ابن عمر -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"طلاق الأمة طلقتان، وعدتها حيضتان" [10] .

(1) "الإفصاح" (2/ 142) .

(2) "حاشية الروض المربع" (7/ 61) .

(3) "المغني" (11/ 206) .

(4) "رحمة الأمة" (ص 446) .

(5) "الميزان" (3/ 260) .

(6) "حاشية الروض المربع" (7/ 56) .

(7) "حاشية الروض المربع" (7/ 61) .

(8) "الإشراف" (1/ 266) ،"المغني" (11/ 206) .

(9) سبق تخريجه.

(10) أخرجه ابن ماجه (2079) (1/ 653) ، ومالك في"الموطأ" (ص 450) . =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت