• أدلة هذا القول:
1 -قال تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} [البقرة: 233] .
• وجه الدلالة: أمر اللَّه -سبحانه وتعالى- الوالدات برضاع أبنائهن عامين، وليس فيها تحريم الرضاعة بعد الحولين، ولا أن التحريم ينقطع بتمامهما [1] .
2 -قال تعالى: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} [النساء: 23] .
• وجه الدلالة: حرم اللَّه -سبحانه وتعالى- الأم المرضع، والأخت من الرضاعة، ولم يقيد الرضاع المحرم بما كان في الحولين [2] .
3 -عن عائشة -رضي اللَّه عنها- قالت: إن سالمًا [3] مولى أبي حذيفة كان مع أبي حذيفة [4] وأهله في بيتهم، فأتت سهلة [5] النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقالت: إن سالمًا قد بلغ مبلغ الرجال، وعقل ما عقلوا، وأنه يدخل علينا، وإني أظن أن في نفس أبي حذيفة من ذلك شيئًا.
فقال لها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-:"أرضعيه تحرمي عليه، ويذهب الذي في نفس أبي حذيفة"، فرجعت فقالت: إني قد أرضعته، فذهب الذي في نفس أبي حذيفة [6] .
• وجه الدلالة: مثل هذا الحديث يرفع الإشكال في أن الرضاعة المحرِّمة ما كانت في الحولين، فهذا سالم قد ارتضع، وهو كبير قد عقل ما يعقله الرجال [7] .النتيجة:أولًا: عدم تحقق ما ذكر من الاتفاق على أن الرضاع الذي يحرم هو ما كان في الحولين؛ وذلك لوجود خلاف عن عائشة -رضي اللَّه عنها-، وابن حزم الظاهري، وابن تيمية، بأن رضاع الكبير بعد الحولين ينشر الحرمة.
(1) "المحلى" (10/ 210) .
(2) "المحلى" (10/ 210) .
(3) هو سالم مولى أبي حذيفة، من أهل فارس، وكان من فضلاء الصحابة وكبارهم، هاجر إلى المدينة قبل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فكان يؤم المسلمين بها؛ لأنه كان أكثرهم قرآنًا، شهد بدرًا وما بعدها، والمشاهد كلها حتى قتل يوم اليمامة. انظر ترجمته في:"أسد الغابة" (2/ 382) ،"الإصابة" (3/ 11) .
(4) هو أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس القرشي، قيل اسمه: مهشِّم، وقيل: هاشم، أسلم قبل دخول رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- دار الأرقم، وهاجر إلى الحبشة، وكان من فضلاء الصحابة، شهد المشاهد كلها مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وقتل يوم اليمامة شهيدًا. انظر ترجمته في:"أسد الغابة" (6/ 68) ،"الإصابة" (7/ 74) .
(5) هي سهلة بنت سهيل بن عمرو، زوج أبي حذيفة، من السابقين الأولين إلى الإسلام، هاجرت إلى الحبشة مع زوجها، فولدت له ابنه محمدًا. انظر ترجمته في:"أسد الغابة" (7/ 154) ،"الإصابة" (8/ 193) .
(6) أخرجه مسلم (1453) "شرح النووي" (10/ 28) .
(7) "المحلى" (10/ 210) .