فهرس الكتاب

الصفحة 2341 من 8167

أقوال:

القول الأول: يجوز للنساء أن يشهدن على الرضاع، ولا يقبل فيه أقل من امرأتين، وهو قول الإمام مالك [1] ، والإمام أحمد في رواية عنه [2] . واشترط الإمام مالك دون غيره فُشوَّ الرضاع وانتشاره حتى يكون بشهادة سماع، وإلا فلا [3] . وقال به الحكم بن عتيبة، وابن أبي ليلى، وابن شبرمة، والثوري [4] .

• أدلة هذا القول:

1 -أن النساء قد أُقِمن هنا مقام الرجال، فاقتصر فيه منهن على عدد الرجال [5] .

2 -أن كل جنس يثبت فيه الحق يكفي فيه اثنان، والرضاع لا يطلع عليه إلا النساء فلا بد من امرأتين [6] .

القول الثاني: لا يقبل منهن إلا أربع، وهو قول الإمام الشافعي [7] . وقال به قتادة، والشعبي، وعطاء، وأبو ثور [8] .

• أدلة هذا القول:

1 -قال تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى} [البقرة: 282] .

• وجه الدلالة: أقام اللَّه -سبحانه وتعالى- المرأتين مقام الرجل؛ ولم يقبل من الرجال أقل من اثنين، فوجب ألا يقبل من النساء أقل من أربع [9] .

2 -عن أبي سعيد الخدري -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟" [10] .

3 -عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال:"شهادة امرأتين تعدل شهادة رجل" [11] .

(1) "المدونة" (2/ 300،"التاج والإكليل"(5/ 540) .

(2) "الإنصاف" (12/ 86) ،"شرح الزركشي على الخرقي" (3/ 501) .

(3) "الذخيرة" (4/ 278) ،"التاج والإكليل" (5/ 540) .

(4) "المغني" (14/ 134) .

(5) "الحاوي" (14/ 465) .

(6) "المغني" (14/ 135 - 136) .

(7) "الأم" (5/ 55) ،"الحاوي" (14/ 465) .

(8) "الأم" (5/ 55) ،"الإشراف" (1/ 100) ،"المغني" (14/ 136) .

(9) "الحاوي" (14/ 466) .

(10) أخرجه البخاري (304) (1/ 90) .

(11) أخرجه مسلم (79) "شرح النووي" (2/ 56) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت