على الأم، بالإجماع" [1] ."
6 -ابن قدامة (620 هـ) حيث قال:"الأصل في وجوب نفقة الوالدين، والمولدين: الكتاب، والسنة، والإجماع" [2] . ونقله عنه ابن قاسم [3] .
وقال أَيضًا:"ومن كان له أب من أهل الإنفاق، لم تجب نفقته على سواه. . . ولا خلاف في هذا نعلمه" [4] .
7 -القرطبي (671 هـ) حيث قال:"وأجمع العلماء على أن على المرء نفقة ولده الأطفال الذين لا مال لهم" [5] .
8 -ابن تيمية (728 هـ) حيث قال:"يجب على الرجل أن ينفق على ولده، وبهائمه، وزوجته، بإجماع المسلمين" [6] .
9 -ابن القيم (751 هـ) حيث قال:"فيه دليل [7] على تفرد الأب بنفقة أولاده، ولا تشاركه فيها الأم، وهذا إجماع من العلماء" [8] .
10 -ابن نجيم (970 هـ) حيث قال:"واتفقوا على أن الأب يجبر على نفقته [9] مطلقًا" [10] .
11 -الشوكاني (1250 هـ) حيث قال:"يلزم الأب نفقة ولده المعسر، فإن كان صغيرًا فذلك إجماع" [11] .
• الموافقون على الإجماع:
أولًا: يلاحظ أن حكايته الإجماع على وجوب نفقة الصغير جاءت عن أئمة ينتمون لجميع المذاهب الفقهية.
ثانيًا: ما ذكره ابن حزم من وجوب النفقة على الصغير, ذكرًا أو أنثى إلى البلوغ وافق عليه الشافعية [12] .
(1) "بدائع الصنائع" (5/ 177) .
(2) "المغني" (11/ 373) .
(3) "حاشية الروض المربع" (7/ 127) .
(4) "المغني" (11/ 378) .
(5) "الجامع لأحكام القرآن" (3/ 150) .
(6) "مجموع الفتاوى" (8/ 535) .
(7) أي في حديث هند:"خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف".
(8) "زاد المعاد" (5/ 502) .
(9) أي: نفقة الصغير.
(10) "البحر الرائق" (4/ 180) .
(11) "نيل الأوطار" (7/ 121) .
(12) "مختصر المزني"ملحق بـ"الأم" (9/ 248) ،"الحاوي" (15/ 84) .