فهرس الكتاب

الصفحة 2400 من 8167

إذا بلغ سبع سنين، هو قول الشافعية، بشرط أن يعقل ويميز، وعلى هذا فلو لم يعقل ويميز بعد السبع يبقى عند أمه [1] ، وهو قول الليث [2] .

• مستند الإجماع:

1 -ما رواه أبو هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: جاءت امرأة إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وأنا قاعد عنده، فقالت: يَا رسول اللَّه، إن زوجي يريد أن يذهب بابني، وقد سقاني من بئر أبي عنبة [3] ، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"استهما عليه"فقال زوجها: من يحاقني في ولدي؟ فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-:"هذا أبوك، وهذه أمك، فخذ بيد أيهما شئت"، فأخذ بيد أمه، فانطلقت به [4] .

2 -عن عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه-: أنه خير غلامًا بين أَبيه وأمه [5] .

3 -عن عمارة بن ربيعة الجرمي [6] : أن علي بن أبي طالب -رضي اللَّه عنه- خيره بين أمه وعمه، فاختار أمه، فقال له: أَنْتَ مع أمك، وأخوك هذا إذا بلغ ما بلغت، خير كما خيرت. قال: وأنا غلام [7] .

4 -قيدت السن بالسبع؛ لأنها أول حالٍ أمر الشرع فيها بمخاطبته بالأمر بالصلاة [8] .

5 -أن الأم قدمت في حال الصغر؛ لحاجته إلى أن تحمله، وتباشر خدمته، وهي أعرف بذلك، وأقوم به، فإذا استغنى عن ذلك، تساوى والداه؛ لقربهما منه، فرجح

(1) "الأم" (5/ 134) ،"الحاوي" (15/ 104) .

(2) "المحلى" (10/ 153) .

(3) بئر تبعد عن المدينة المنورة نحو ميل، على طريق بدر، وعندها التقى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أصحابه عند مسيره إلى بدر. انظر:"معجم البلدان" (1/ 357) .

(4) أخرجه أبو داود (2277) (2/ 283) ، والترمذي (1362) (3/ 75) ، والنسائي (3496) (6/ 135) ، وابن ماجه (2351) (1/ 739) . قال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. وصححه ابن القطان. انظر:"التلخيص الحبير" (4/ 12) .

(5) أخرجه البيهقي في"الكبرى" (7/ 4) ، وعبد الرزاق في"المصنف" (12605) (7/ 156) ، وصححه الألباني. انظر:"إرواء الغليل" (7/ 251) .

(6) هو عمارة بن ربيعة الجرمي، يروي عن علي بن أبي طالب، روى عنه يونس بن عبد اللَّه، وذكره ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحًا. انظر ترجمته في:"تعجيل المنفعة" (1/ 295) ،"تهذيب التهذيب" (7/ 364) .

(7) أخرجه البيهقي في"الكبرى" (8/ 4) ، وعبد الرزاق في"المصنف" (12609) (7/ 156) .

(8) "المغني" (11/ 416) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت