• من نقل الإجماع: ابن جرير (310 هـ) حيث يقول:"اختلف أهل التأويل في المرافق، هل هي من اليد الواجب غسلها، أم لا؟ بعد إجماع جميعهم على أن غسل اليد إليها واجب" [1] ، يريد غسل اليد إلى المرافق.
الطحاوي (321 هـ) حيث يقول:"فرأينا الأعضاءَ التي قد اتفقوا على فرضيتها في الوضوء، هي: الوجه، واليدان، والرجلان، والرأس" [2] .
ابن حزم (456 هـ) حيث يقول:"واتفقوا أن غسلَ الذراعين إلى مشدّ المرفقين فرضٌ في الوضوء" [3] .
وأقره ابن تيمية في نقده"للمراتب"، وذكر خلافًا في مسألة دخول المرفقين، وستأتي [4] .
ابن عبد البر (463 هـ) حيث يقول:"أجمعوا على أن غسل الوجه، واليدين إلى المرفقين، والرجلين إلى الكعبين، ومسح الرأس؛ فرض ذلك كله، . . . لا خلاف علمته في شيء من ذلك؛ إلا في مسح الرجلين، وغسلهما. ." [5] .
ابن هبيرة (560 هـ) حيث يقول:"واتفقوا على وجوب غسل الوجه كله، وغسل اليدين مع المرفقين، وغسل الرجلين مع الكعبين، ومسح الرأس" [6] .
ابن رشد (595 هـ) حيث يقول:"اتفق العلماء على أن غسل اليدين والذراعين من فروض الوضوء" [7] .
ابن قدامة (620 هـ) حيث يقول:"لا خلاف بين علماء الأمة في وجوب غسل اليدين في الطهارة" [8] .
ويقول أيضًا:"ثم يغسل يديه إلى المرفقين، وهو فرض بالإجماع" [9] .
وقال أيضًا:"والمفروض من ذلك -من فروض الوضوء- بغير خلاف خمسة: النية، وغسل الوجه، وغسل اليدين، ومسح الرأس، وغسل الرجلين" [10] .
(1) "تفسير الطبري" (6/ 123) .
(2) "شرح معاني الآثار" (1/ 33) .
(3) "مراتب الإجماع" (38) .
(4) "نقد مراتب الإجماع" (288) .
(5) "التمهيد" (4/ 31) .
(6) "الإفصاح" (1/ 29) .
(7) "بداية المجتهد" (1/ 36) .
(8) "المغني" (1/ 172) ، وانظر:"حاشية الروض" (1/ 182) ، (1/ 204) .
(9) "الكافي" (1/ 28) .
(10) "الكافي" (1/ 34) . تراث