فهرس الكتاب

الصفحة 252 من 8167

النووي (676 هـ) حيث يقول:"وأجمع العلماء على وجوب غسل الوجه، واليدين، والرجلين، واستيعاب جميعها بالغسل، وانفردت الرافضة عن العلماء؛ فقالوا: الواجب في الرجلين المسح، وهذا خطأ منهم" [1] .

وقال أيضًا:"فغسل اليدين فرض بالكتاب والسنة والإجماع" [2] .

ابن مفلح (763 هـ) حيث يقول:"ثم يغسل يديه إلى المرفقين، وهو فرض إجماعًا" [3] .

الحطّاب (954 هـ) حيث يقول:"هذه هي الفريضة الثانية، وهي غسل اليدين مع المرفقين، وهي ثابتةٌ أيضًا بالكتاب والسنة والإجماع" [4] .

وقال أيضًا:"وقدم المصنف الكلام على الأعضاء الأربعة المجمع عليها"أي على فرضيتها [5] .

ابن نجيم (970 هـ) حيث يقول جوابًا على إشكال قد يرد بوجوب غسل يد واحدة ورجل واحدة فقط:"وجوب واحدة بالعبارة، والأخرى بالدلالة لا طائل تحته بعد انعقاد الإجماع القطعي على افتراضهما، بحيث صار معلومًا من الدين بالضرورة" [6] . ونقله عنه الحصكفي في"الدر المختار"، وعلق عليه ابن عابدين بقوله:"أي على افتراض غسل كل واحدة من اليدين والرجلين" [7] .

ابن حجر الهيتمي (974 هـ) حيث يقول:"الثالث: غسل يديه من كفيه وذراعيه، واليد مؤنثة مع مرفقيه. . .، ودل على دخولهما الاتباع والإجماع؛ بل والآية أيضًا" [8] .

الشربيني (977 هـ) حيث يقول:"الثالث من الفروض: غسل يديه من كفيه وذراعيه؛ للآية والإجماع" [9] .

• مستند الإجماع:

1 -قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} [المائدة: 6] .

(1) "شرح مسلم" (3/ 107) .

(2) "المجموع" (1/ 417) .

(3) "الفروع" (1/ 147) .

(4) "مواهب الجليل" (1/ 191) .

(5) "مواهب الجليل" (1/ 183) .

(6) "البحر الرائق" (1/ 14) .

(7) "حاشية ابن عابدين" (1/ 98) .

(8) "تحفة المحتاج" (1/ 207) .

(9) "مغني المحتاج" (1/ 174) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت