دينه بعد حلوله عِوَضًا عينًا أو عَرْضًا" [1] . الوزير ابن هبيرة ت 560 هـ، فقال:"واتفقوا على جواز البيع، وتحريم الربا" [2] ."
الموفق ابن قدامة ت 620 هـ، فقال:"الربا في اللغة: هو الزيادة. . . وهو في الشرع: الزيادة في أشياء مخصوصة، وهو محرم بالكتاب والسنة والإجماع. . . وأجمعت الأمة على أن الربا محرم" [3] . النووي ت 676 هـ، فقال:"قد أجمع المسلمون على تحريم الربا في الجملة" [4] .
فخر الدين الزيلعي ت 742 هـ، فقال:"والربا محرم بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. . . وأجمعت الأمة على تحريمه حتى يكفر جاحده" [5] .
الصنعاني ت 1182 هـ، فقال:"يطلق الربا على كل بيع محرم، وقد أجمعت الأمة على تحريم الربا في الجملة" [6] .
• الموافقون على الإجماع والاتفاق: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم: الحنفية [7] ، والمالكية [8] ،
(1) الكافي في فقه أهل المدينة المالكي: (ص 302) .
(2) الإفصاح عن معاني الصحاح في الفقه على المذاهب الأربعة: (1/ 270) ابن هبيرة، واختلاف الأئمة العلماء له: (1/ 345) .
(3) المغني: (6/ 51) .
(4) شرح صحيح مسلم: (11/ 9) - للإمام النووي - طبعة المطبعة المصرية - القاهرة.
(5) تبيين الحقائق: (4/ 85) .
(6) سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام: (3/ 36) ، محمد ابن إسماعيل الصنعاني الأمير، والبلوغ للحافظ ابن حجر ت 852 هـ.
(7) الكتاب مع شرحه اللباب: (1/ 128) - للإمام أبي الحسين أحمد بن محمد القدوري البغدادي، و (اللباب) للشيخ عبد الغني الدمشقي الميداني ت 1298 هـ، وبداية المبتدي: (1/ 139) - للإمام على برهان الدين الفرغاني المرغيناني، والاختيار لتعليل المختار: (2/ 30) .
(8) الكافي: (ص 302) ، وبلغة السالك لأقرب المسالك: (3/ 24) ، للشيخ أحمد ابن محمد المالكي، ت 1241 هـ، وشرح مختصر خليل: (5/ 36) .