الطعام غير جائز، إذا كان من صنف واحد. وأجمعوا على إجازته إذا كان من صنفين" [1] ."
الوزير ابن هبيرة ت 560 هـ، فقال:"واتفقوا على أنه يجوز بيع الذهب بالفضة والفضة بالذهب متفاضلين يدًا بيد" [2] . وقال أيضًا:"واتفقوا على أنه يجوز بيع الحنطة بالشعير والعسل بالزيت متفاضلًا يدًا بيد" [3] .
الإمام الموفق ابن قدامة ت 620 هـ، فقال:"لا خلاف في جواز التفاضل في الجنسين نعلمه" [4] . وقال أيضًا:"ولا يحرم التفاضل إلا في الجنس الواحد للخبر والإجماع" [5] .
الإمام النووي ت 676 هـ، فقال:"وأجمعوا على أنه لا يجوز بيع الربوي بجنسه وأحدهما مؤجل. . . وعلى أنه يجوز التفاضل عند اختلاف الجنس إذا كان يدًا بيد كصاع حنطة بصاعي شعير، ولا خلاف بين العلماء في شيء من هذا" [6] . الإمام تقي الدين السبكي ت 756 هـ، فقال:"لا خلاف في جواز المفاضلة عند اختلاف الجنس" [7] .
• الموافقون على الإجماع: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على الإجماع على جواز بيع الربوي بغير جنسه متفاضلًا: الحنفية [8] ، والشافعية [9] ، والحنابلة [10] ، وهو قول الثوري وإسحاق [11] .
(1) الإجماع: (ص 54، رقم: 491، 492) .
(2) الإفصاح لابن هبيرة: (1/ 276) ، واختلاف الأئمة العلماء له: (1/ 358) .
(3) السابق: (1/ 359) .
(4) المغني: (6/ 61) .
(5) الكافي في فقه ابن حنبل: (2/ 31) .
(6) شرح مسلم للنووي: (11/ 9) .
(7) المجموع شرح المهذب: (10/ 72) .
(8) بدائع الصنائع: (5/ 185) ، وحاشية ابن عابدين: (5/ 695) .
(9) الأم: (3/ 21) ، والمجموع شرح المهذب: (10/ 258) .
(10) المغني لابن قدامة: (6/ 61) ، والكافي له: (2/ 31) ، وكشاف القناع: (3/ 263) .
(11) سنن الترمذي: (3/ 541) .