الكيلي بالكيلي. . وهكذا.
• مستند الاتفاق: حديث [1] :"الذهب بالذهب وزنًا بوزن، مثلًا بمثل، والفضة بالفضة، وزنًا بوزن، مثلًا بمثل، فمن زاد أو استزاد فهو ربا" [2] . وقوله -صلى اللَّه عليه وسلم- [3] :"الذهب بالذهب وزنًا بوزن، والفضة بالفضة وزنًا بوزن، والبر بالبر كيلًا بكيل، والشعير بالشعير كيلًا بكيل" [4] .
وقوله عليه السلام [5] :"الذهب بالذهب تبْرُها وعينها، والفضة بالفضة تبرها وعينها، والبر بالبر مُدْيٌ [6] بمديً، والشعير بالشعير مُدْيٌ بمديً، والتمر بالتمر مُدْيٌ بمديً، والملح بالملح مُدْيٌ بمديً، فمن زاد أو ازداد فقد أربى" [7] .
قال الإمام ابن قدامة:"فأمر بالمساواة في الموزونات المذكورة في الوزن كما أمر بالمساواة في المكيلات في الكيل" [8] .
وقال الزركشي الحنبلي في معرض الاستدلال بهذا الحديث:"فاعتبر في"
(1) انظر الاستدلال بهذا الحديث: شرح الزركشي: (2/ 21) .
(2) تخرجه من حديث عبادة (ص 28) .
(3) انظر الاستدلال بهذا الحديث: المغني: (6/ 69) .
(4) هذا أحد ألفاظ حديث عبادة الذي أخرجه مسلم (راجع ص 28) . وهذا اللفظ رواه: البيهقي في السنن الكبرى: (5/ 291، رقم: 15321) - عن عبادة به، وزاد بعده:"والتمر بالتمر، والملح بالملح فمن زاد أو استزاد فقد أربى".
(5) انظر الاستدلال بهذا الحديث: المغني: (6/ 69 - 70) ، وشرح الزركشي: (2/ 21) .
(6) المُدْيُ: مكيال ضَخْم لأَهل الشام وأَهل مصر. وقيل: مكيال يأْخذ جَريبًا يسع خمسة وأَربعين رطلًا. وقيل: القَفيز الشامي وهو غير المُدِّ. والقَفِيزُ ثمانية مَكاكِيكَ، والمَكُّوك صاع ونصف. وقيل: المُدْيُ مكيال لأَهل الشام يسع خمسة عشر مَكُّوكًا، والمَكُّوك صاع ونصف، وقيل: أَكثر من ذلك. لسان العرب: (15/ 274) ، وقال الدكتور وهبة الزحيلي: الْمُدْي: مكيال للشام ومصر وهو غير الْمُدّ. يساوي 2,25 صاعًا، وقد سبق أن الصاع عند الجمهور ما يزن 2,400 كجم، وعند الحنفية 3,25 كجم، وقيل غير ذلك، انظر: الفقه الإسلامي وأدلته: (1/ 75، 119) .
(7) رواه أبو داود وسكت عليه: (رقم: 3349) ، وفي آخره زيادة، والنسائي في الكبرى: (رقم: 6155) عنه بنحوه، وفي المجتبى: (7/ 276، رقم: 4563) .
(8) المغني: (6/ 70) .