فهرس الكتاب

الصفحة 2604 من 8167

4 -حديث يحيى بن سعيد [1] ، أنه قال: أمر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- السعدين [2] أن يبيعا آنية من المغانم من ذهب أو فضة، فباعا كل ثلاثة بأربعة عينًا، أو كل أربعة بثلاثة عينًا؛ فقال لهما رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"أربيتما فَرُدَّا" [3] .

قال الإمام ابن عبد البر في معرض استدلاله بهذا الخبر:"وفي قوله. . (أربيتما فردا) دليل على أن البيع الحرام مردود أبدًا؛ فإن فات رجع فيه إلى [القيمة عند] الفقهاء" [4] .

وقال الإمام السرخسي أيضًا:"لأن مباشرته [أي العقد الفاسد] معصية، والإصرار على المعصية معصية؛ فلهذا قال -صلى اللَّه عليه وسلم-: (أربيتما فردا) " [5] .

• الخلاف في المسألة: ليس هناك خلاف في هذه المسألة؛ إلا أن الخفية يرون أن العقد وإن كان فاسدًا إلا أنه لا يفسخ إن كان العوض مقبوضًا.

فقال السرخسي مثلًا:"الفضل الخالي عن العوض إذا دخل في البيع كان ضد ما يقتضيه البيع؛ فكان حرامًا شرعًا، واشتراطه في البيع مفسد للبيع" [6] .

ومؤدى كلامه أن العوض ما لم يكن مشروطًا لم يفسد البيع. وفصل ابن نجيم أكثر فقال:"من جملة صور البيع الفاسد جملة العقود الربوية، يملك العوض فيها بالقبض" [7] .

• ودليلهم على هذا: أن الربا وسائر البيوع الفاسدة من قبيل ما كان مشروعًا بأصله دون وصفه [8] .

(1) انظر الاستدلال بهذا الحديث: الاستذكار (6/ 351) ، والمبسوط: (14/ 10) .

(2) السعدان هما: سعد بن مالك [أبي وقاص] ، وسعد بن عبادة. انظر: التمهيد لابن عبد البر: (24/ 104 - 106) ، والمجموع شرح المهذب: (10/ 67) .

(3) موطأ مالك: (2/ 632، رقم: 1297) به.

(4) الاستذكار: (6/ 351) .

(5) المبسوط: (14/ 10) .

(6) المبسوط: (12/ 193) .

(7) البحر الرائق: (6/ 136) .

(8) المرجع السابق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت