عن أحمد، اختيار بعض أصحابه كابن أبي موسى، وأبي بكر [1] ، وحكاه ابن حزم من قول الحسن وجابر بن زيد والنخعي والشعبي وسفيان الثوري وعثمان البتي والحسن بن حي والليث [2] .
• مستند الإجماع والاتفاق: حديث [3] :"لا ربا بين العبد وسيده" [4] .
2 -لأن هذا ليس ببيعٍ؛ لأن كسب العبد لمولاه فهو ما لرقبته، والبيع مبادلة ملك السيد بملك غيره [5] .
أدلة المالكية على الكراهة:
1 -قول النبي عليه السلام [6] :"الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقي المشبهات استبرأ لدينه وعرضه" [7] .
(1) المغني: (14/ 485) ، والإنصاف: (7/ 346) ، وفيه:"وقال ابن أبي موسى: لا ربا بينهما. . واختاره أبو بكر. . وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه اللَّه".
(2) المحلى: (8/ 514) .
(3) انظر الاستدلال بهذا الأثر: المبسوط: (14/ 105) .
(4) لم أعثر على هذا الأثر مرفوعًا، وإنما هو موقوف عن ابن عباس، وقد رواه: عبد الرزاق في المصنف: (8/ 76، رقم: 14378) أخبرنا ابن عيينة، عن عمر وابن دينار، عن أبي معبد مولى ابن عباس قال: كان ابن عباس يبيع عبدًا له الثمرة قبل أن يبدو صلاحها، وكان يقول: ليس بين العبد وسيده ربا، ابن أبي شيبة في المصنف: (4/ 273) حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو عن أبي معبد، عن ابن عباس أنه كان لا يرى بين العبد وبين سيده ربا يعطيه درهمًا ويأخذ منه، البيهقي في السنن الكبرى: (5/ 302) -من طريق سفيان كما عند عبد الرزاق.
(5) المبسوط: (14/ 105) ، تبيين الحقائق: (4/ 97) ، المغني: (14/ 485) .
(6) البيان والتحصيل: (17/ 290) .
(7) البخاري: (1/ 28، رقم: 52) كتاب الإيمان، باب فضل من استبرأ لدينه، عن النعمان بن بشير يقول: سمعت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يقول:"الحلال بين. . ."الحديث مطولًا. ومسلم: (3/ 1219، رقم: 1599) كتاب المساقاة، باب أخذ الحلال وترك الشبهات، عنه به مطولًا أيضًا.