• من نقل الإجماع: الإمام الطحاوي ت 321 هـ، فقال:"قال الأوزاعي: لا بأس بدخول المسلم على الذمي في سومه. قال أبو جعفر: ولا نعلم أحدًا قال بذلك غير الأوزاعي" [1] .
الإمام محمد بن الحسن التميمي الجوهري ت في حدود 350 هـ، فقال:"وأجمعوا أنه لا ينبغي أن يسوم الرجل على سوم الرجل، ولا الكتابي الذمي" [2] . الإمام ابن بطال ت 449 هـ، فقال:"الفقهاء كلهم يكرهون أن يسوم على سوم أخيه بعد السكون" [3] .
الإمام ابن عبد البر ت 463 هـ، فقال:"لا خلاف بينهم في كراهية بيع الرجل على بيع أخيه المسلم وسومه على سوم أخيه المسلم. . وكذلك لا أعلم خلافًا في أن الذمي لا يجوز لأحد أن يبيع على بيعه ولا يسوم على سومه، وأنه والمسلم في ذلك سواء" [4] .
الوزير ابن هبيرة ت 560 هـ، فقال:"واتفقوا على أن بيع السائمة على سوم أخيه، وبيعه على بيع أخيه مكروه" [5] .
الإمام النووي ت 676 هـ، فقال:"أجمع العلماء على منع البيع على بيع أخيه والشراء على شرائه والسوم على سومه" [6] .
• الموافقون على الإجماع: الحنفية [7] ،
(1) مختصر اختلاف العلماء للطحاوي: (2/ 183) .
(2) نوادر الفقهاء: (ص 240، رقم: 251) .
(3) شرح صحيح البخاري لابن بطال: (6/ 267) . وانظر: الاستذكار: (6/ 522) .
(4) التمهيد: (13/ 318) .
(5) اختلاف الأئمة العلماء: (1/ 406) .
(6) شرح صحيح مسلم للنووي: (10/ 159) .
(7) مختصر اختلاف العلماء للطحاوي: (2/ 183) ، والاختيار: (2/ 27) ، وفيه:" (ويكره البيع عند أذان الجمعة، وكذا بيع الحاضر للبادي، وكذا السوم على سوم أخيه) ، وبدائع الصنائع: (5/ 232) ، وعمدة القاري: (11/ 367) ."