المالكية [1] ، وأكثر الشافعية [2] ، والحنابلة بالنسبة لحرمة سوم المسلم على المسلم دون الذمي [3] .
• مستند الإجماع والاتفاق ونفي الخلاف:
1 -قوله عليه الصلاة والسلام [4] :"لا يستامُ الرجل على سوم أخيه" [5] . وهو خبر بمعنى النهي [6] .
2 -أن ذكر الأخ في الحديث؛ خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له؛ فعليه المسلم والذمي في ذلك سواء [7] .
(1) بداية المجتهد: (2/ 165) ، وكفاية الطالب الرباني لرسالة أبي زيد القيرواني: (2/ 244) ، وفيه:" (ولا يسوم أحد على سوم أخيه) وهو الزيادة في الثمن؛ لما صح من قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال -صلى اللَّه عليه وسلم-:"لا يسوم الرجل على سوم أخيه المسلم". قوله:"المسلم"خرج مخرج الغالب فلا يجوز للمسلم أن يسوم على سوم الذمي".
(2) المهذب: (1/ 291) ، وفيه:"يحرم أن يدخل على سوم أخيه"، والمجموع: (12/ 116) ، وأسنى المطالب: (2/ 39) وفيه:"يحرم السوم على سوم أخيه لخبر:"لا يسوم الرجل على سوم أخيه". . وذكر الأخ ليس للتقييد بل للرقة والعطف عليه؛ فالكافر كالمسلم في ذلك".
(3) المغني: (6/ 307) ، والإنصاف: (4/ 239) ، وفيه:"سومه على سوم أخيه محرم مع الرضى صريحًا على الصحيح من المذهب، وقيل يكره".
(4) انظر الاستدلال بهذا الحديث: المهذب: (1/ 291) ، والاختيار لتعليل المختار: (2/ 27) ، وبدائع الصنائع: (5/ 232) ، والمغني: (9/ 571) ، وكفاية الطالب: (2/ 244) ، وأسنى المطالب: (2/ 39) .
(5) رواه مسلم: (3/ 1154، رقم: 1515) بلفظ:"لا يسم المسلم على سوم أخيه". وبلفظ: نهى أن يستام الرجل على سوم أخيه، وابن حبان في صحيحه: (9/ 352، رقم: 4046) -عنه بلفظ:"لا يستام الرجل على سوم أخيه، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه". وفي: (9/ 358، رقم: 4050) بلفظ:"لا يستام الرجل على سوم أخيه حتى يشتري أو يترك، لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يذر".
(6) أسنى المطالب: (2/ 39) .
(7) عمدة القاري: (11/ 367) كتاب البيوع، باب لا يبيع على بيع أخيه. . .، وانظر: كفاية الطالب: (2/ 244) .