فهرس الكتاب

الصفحة 2626 من 8167

• من نقل الإجماع: الإمام ابن المنذر ت 318 هـ، فقال:"وأجمعوا أن رقيق أهل الذمة إذا أسلموا بيعوا عليهم" [1] .

الإمام شمس الدين ابن قدامة ت 680 هـ، فقال:"لا يجوز استدامة الملك للكافر على المسلم إجماعًا" [2] . الإمام المرداوي ت 885 هـ، فقال:"إن أسلم عبد الذمي أجبر على إزالة ملكه عنه بلا نزاع" [3] .

• الموافقون على الإجماع: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم: الحنفية [4] ، والمالكية [5] ، والشافعية [6] ، والحنابلة [7] ، والظاهريةُ على الإجماع في هذه المسألة، إلا أن الظاهرية قالوا: هو حر ساعة أسلم. ولا ولاء لأحد عليه لأنه خرج من ملكه فلا ينتظر حتى يباع عليه [8] .

• مستند الإجماع ونفي النزاع:

1 -قوله تعالى [9] : {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا} [النساء: 141] .

(1) الإجماع: (ص 55، رقم: 505) .

(2) الشرح الكبير: (4/ 42) .

(3) الإنصاف: (4/ 237) .

(4) المبسوط: (13/ 241) ، وفيه:"إن أسلم مملوك الذمي؛ فإنه يجبر على بيعه من المسلمين", وبدائع الصنائع: (7/ 130) ، وشرح فتح القدير: (6/ 483) .

(5) المدونة الكبرى: (3/ 300) ، والتلقين في الفقه المالكي: (2/ 153) وفيه:"وإذا كان للنصراني عبد نصراني فأسلم بيع عليه"-للإمام البغدادي المالكي، وحاشية الدسوقي: (3/ 8) .

(6) الأم: (4/ 211) ، وفيه:"إذا أسلم عبد الذمي بيع عليه"، وروضة الطالبين: (3/ 347) ، والمجموع: (9/ 357) ، وأسنى المطالب: (2/ 8) .

(7) الكافي: (2/ 4) ، والشرح الكبير: (4/ 42) وقد سبق نصه في حكاية الإجماع، والمبدع شرح المقنع: (3/ 383) ، والإنصاف: (4/ 237) وقد سبق نصه في حكايته نفي النزاع.

(8) المحلى: (9/ 208) .

(9) انظر الاستدلال بهذه الآية: المحلى: (9/ 208) ، والشرح الكبير للرافعي: (8/ 110) ، والمبدع شرح المقنع: (3/ 383) ، وشرح مختصر خليل: (5/ 10) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت