• من نقل الإجماع والقطع: الإمام ابن حزم ت 456 هـ، فقال:"ومن غصب دارًا فتهدمت كلف رد بنائها كما كان ولا بد. . . وهو بإجماعهم معنا وإجماع أهل الإسلام؛ مأمور بردها في كل وقت إلى صاحبها؛ فلا يجوز أن يسقط عنه بهدمها ما لزمه" [1] .
الشيخ محمد بن أحمد بن عرفه الدسوقي ت 1230 هـ، فقال:"مجرد الاستيلاء على المغصوب يوجب ضمانه قطعًا كان عقارًا أو غيره" [2] .
• الموافقون على الإجماع: محمد صاحب أبي حنيفة وأبو يوسف في قول أول له [3] والمالكية [4] ، والشافعية [5] ، وهو ظاهر مذهب أحمد، وهو المنصوص عن أصحابه [6] ، والظاهريةُ [7] ، وهو قول زفر [8] .
(1) المحلى: (8/ 144) .
(2) حاشية الدسوقي: (3/ 443) .
(3) الكتاب وشرحه اللباب: (1/ 227) ، وفيه:"إذا غصب عقارًا فهلك في يده لم يضمنه عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وقال محمدٌ: يضمنه"، والهداية: (4/ 12) ، وفيه:"وإذا غصب عقارًا فهلك في يده لم يضمنه، وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما اللَّه، وقال محمد رحمه اللَّه يضمنه وهو قول أبي يوسف الأول رحمه اللَّه"، والبحر الرائق: (8/ 126) .
(4) بداية المجتهد: (2/ 316) ، فيه:"واختلفوا فيما لا ينقل ولا يحول مثل العقار فقال الجمهور إنها تضمن بالغصب أعني أنها إن انهدمت الدار ضمن قيمتها، وقال أبو حنيفة: لا يضمن". قلت: ومن الجمهور المالكيةُ. وحاشية الدسوقي: (3/ 443) وقد سبق نصه في حكاية الإجماع.
(5) الوسيط في المذهب: (3/ 387) ، وفيه:"أما العقار فيضمن بالغصب عند إثبات اليد عليه عندنا خلافًا لأبي حنيفة"، وجواهر العقود: (1/ 179) .
(6) المغني: (7/ 364) ، وفيه:"يتصور غصب العقار من الأراضي والدور، ويجب ضمانها على غاصبها، هذا ظاهر مذهب أحمد وهو المنصوص عن أصحابه"، والشرح الكبير: (5/ 375) ، وشرح الزركشي: (2/ 159) .
(7) المحلى: (8/ 144) ، وقد سبق نصه في حكاية الإجماع.
(8) البحر الرائق: (8/ 126) .