فهرس الكتاب

الصفحة 2660 من 8167

• مستند الإجماع والقطع: قول اللَّه تعالى [1] : {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} [البقرة: 194] .

قال الإمام ابن حزم عقب استدلاله بهذه الآية:"وهو قد اعتدى على البناء المؤلف فحال بينه وبين صاحبه" [2] .

2 -قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- [3] :"من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أرضين" [4] وفي لفظ:"من غصب شبرًا من الأرض" [5] ، قال الإمام ابن قدامة عقب استدلاله بهذا الحديث:"فأخبر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه يغصب ويظلم فيه" [6] .

3 -لأن يد الغاصب على العقار الذي غصبه مثل يده على ما ينقل ويحول من الأموال [7] .

4 -لتحقق إثبات يد الغاصب، ومن ضرورته زوال يد المالك صاحب العقار؛ لاستحالة اجتماع اليدين على محل واحد في حالة واحدة [8] . لأن العقار يضمن في البيع إذا تلف؛ فوجب ضمانه في الغصب كالمنقول [9] .

• الخلاف في المسألة: خالف أبو حنيفة وتلميذه أبو يوسف [10] ورواية عند

(1) انظر الاستدلال بهذه الآية: المحلى: (8/ 144) .

(2) المحلى: (8/ 144) .

(3) انظر الاستدلال بهذا الحديث: المغني: (7/ 364) .

(4) سبق تخريجه.

(5) لم أعثر على هذا اللفظ في شيء من كتب السنة، وقد قال الحافظ ابن حجر عقب تخريجه هذا الحديث:"تنبيه: لم يروه أحد منهم بلفظ: (من غصب) نعم في الطبراني من حديث وائل بن حجر: (من غصب رجلًا أرضًا لقي اللَّه، وهو عليه غضبان) ". تلخيص الحبير: (3/ 54) .

(6) المغني: (7/ 364) .

(7) انظر: بداية المجتهد: (2/ 316) .

(8) انظر: اللباب شرح الكتاب: (1/ 228) ، والهداية شرح البداية: (4/ 12) ، والشرح الكبير للرافعي الشافعي: (11/ 251) ، وفيه:"ولنا أن العقار تثبت عليه اليد فيدخله الغصب".

(9) انظر هذا الدليل العقلي وما بعده: المغني: (7/ 364 - 365) .

(10) الكتاب وشرحه اللباب: (1/ 228) ، وفيه:" (وإذا غصب عقارًا فهلك في يده) بآفة سماوية كغلبة سيلٍ (لم يضمنه عند أبي حنيفة وأبي يوسف) "، والهداية: (4/ 12) ، والبحر الرائق: (8/ 126) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت