والشوكاني [1] ، وابن قاسم [2] ، حيث قال:"أجمع أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- على غسل القدمين".
ابن المنذر (318 هـ) حيث يقول:"أجمع عوام أهل العلم على أن الذي يجب على من لا خف عليه غسلُ القدمين إلى الكعبين" [3] .
الطحاوي (321 هـ) حيث يقول:"فرأينا الأعضاءَ التي قد اتفقوا على فرضيتها في الوضوء هي: الوجه، واليدان، والرجلان، والرأس" [4] .
أبو حامد الإسفراييني (406 هـ) حيث يقول:"أجمع المسلمون على وجوب غسل الرجلين، ولم يخالف في ذلك من يعتد به". نقله عنه النووي [5] .
ابن حزم (456 هـ) حيث يقول:"واتفقوا أن إمساس الرجلين المكشوفتين الماء لمن توضأ فرضٌ، واختلفوا أتمسح أم تغسل" [6] .
وهذه العبارة تشير للاتفاق في إمساس الماء دون الغسل، فهي تشير للخلاف في المسألة.
ابن عبد البر (463 هـ) حيث يقول:"أجمعوا على أن غسل الوجه، واليدين إلى المرفقين، والرجلين إلى الكعبين، ومسح الرأس فرض ذلك كله، . . . لا خلاف علمته، في شيء من ذلك إلا في مسح الرجلين، وغسلهما. ." [7] .
وهذه العبارة فيها إشارة للخلاف، وقد حكى الخلاف أيضًا في موضع آخر [8] .
ابن العربي (543 هـ) حيث يقول:"هذه سنة اتفق المسلمون عليها، قال أبو عيسى -أي: الترمذي-: لا يجوز المسح على الأقدام المجردة، خلافًا لمحمد بن جرير الطبري، حيث قال: هو مخير بين المسح والغسل، وقال بعض الرافضة في صفة المسح: وحُكي عن بعض أهل الظاهر أنه يجمع بينهما" [9] . ونقله عنه القرطبي [10] .
ابن هبيرة (560 هـ) حيث يقول:"واتفقوا على وجوب غسل الوجه كله، وغسل"
(1) "نيل الأوطار" (1/ 212) .
(2) "حاشية الروض" (1/ 184) .
(3) "الأوسط" (1/ 413) .
(4) "شرح معاني الآثار" (1/ 33) .
(5) "المجموع" (1/ 447) .
(6) "مراتب الإجماع" (38) .
(7) "التمهيد" (4/ 31) .
(8) "الاستذكار" (1/ 198) .
(9) "عارضة الأحوذي" (1/ 52) .
(10) "تفسير القرطبي" (6/ 91) في القديمة، (6/ 61) .