اليدين مع المرفقين، وغسل الرجلين مع الكعبين، ومسح الرأس" [1] ."
ابن قدامة (620 هـ) حيث يقول في فروض الوضوء:"والمفروض من ذلك بغير خلاف خمسة: النية، وغسل الوجه، وغسل اليدين، ومسح الرأس، وغسل الرجلين" [2] .
النووي (676 هـ) حيث يقول:"وأجمع العلماء على وجوب غسل الوجه، واليدين، والرجلين، واستيعاب جميعها بالغسل، وانفردت الرافضة عن العلماء؛ فقالوا: الواجب في الرجلين المسح، وهذا خطأ منهم" [3] . ونقله عنه الشوكاني [4] ، وابن قاسم [5] .
ابن حجر (852 هـ) حيث يقول:"ثم يغسل قدميه كما أمره اللَّه، ولم يثبت عن أحد من الصحابة خلاف ذلك إلا عن علي وابن عباس وأنس، وقد ثبت عنهم الرجوع عن ذلك" [6] . ونقله عنه الشوكاني [7] .
الحطّاب (954 هـ) حيث يقول:"وقدم المصنف الكلام على الأعضاء الأربعة المجمع عليها"أي: على فرضيتها [8] .
ابن نجيم (970 هـ) حيث يقول:"وأما غسل المرافق والكعبين ففرضيته بالإجماع" [9] .
وقال أيضًا:"فإن الإجماع انعقد على غسلهما، ولا اعتبار بخلاف الروافض" [10] .
الشربيني (977 هـ) حيث يقول:"الخامس من الفروض: غسل رجليه بإجماع من يعتد بإجماعه مع كعبيه" [11] .
الشوكاني (1250 هـ) حيث يقول:"وبإجماع الصحابة على الغسل؛ فكانت هذه الأمور موجبة لحمل تلك القراءة -قراءة الخفض لآية الوضوء-، على ذلك الوجه النادر" [12] .
(1) "الإفصاح" (1/ 29) .
(2) "الكافي" (1/ 34) .
(3) "شرح مسلم" (3/ 107) ، وانظر نحوها."المجموع" (1/ 447) .
(4) "نيل الأوطار" (1/ 212) .
(5) "حاشية الروض" (1/ 184) .
(6) "فتح الباري" (1/ 266) .
(7) "نيل الأوطار" (1/ 212) .
(8) "مواهب الجليل" (1/ 183) .
(9) "البحر الرائق" (1/ 11) ، وانظر: (1/ 14) .
(10) المرجع السابق (1/ 14) .
(11) "مغني المحتاج" (1/ 177) .
(12) "نيل الأوطار" (1/ 212) .