فهرس الكتاب

الصفحة 2846 من 8167

الإمام ابن عبد البر ت 463 هـ، فقال:"ولا خلاف في جواز الوكالة عند العلماء" [1] .

الوزير ابن هبيرة ت 560 هـ، فقال:"واتفقوا على أن الوكالة من العقود الجائزة في الجملة، وأن كل ما جازت به النيابة من الحقوق جازت الوكالة فيه كالبيع والشراء والإجارة وقضاء الدين والخصومة في المطالبة بالحقوق والتزويج والطلاق وغير ذلك" [2] .

الإمام الموفق ابن قدامة ت 620 هـ، فقال:"وأجمعت الأمة على جواز الوكالة في الجملة" [3] . الإمام القرطبي ت 671 هـ، فقال بعد حديث:"وفيه دليل على جواز الوكالة، ولا خلاف فيها بين العلماء" [4] .

• الموافقون على الإجماع: وافق جمهور الفقهاء وأتباعهم من الحنفية [5] ، والمالكية [6] ، والشافعية [7] ، والحنابلة [8] ،

(1) التمهيد: (2/ 108) .

(2) الإفصاح: (2/ 8) ، واختلاف الأئمة العلماء: (1/ 452) .

(3) المغني: (7/ 197) .

(4) تفسير القرطبي: (7/ 156) .

(5) الكتاب مع شرحه اللباب: (1/ 202) ، وفيه:"ويجوز التوكيل بالخصومة في سائر الحقوق، ولإثباتها، ويجوز التوكيل بالاستيفاء إلا في الحدود والقصاص"، والمبسوط للسرخسي: (19/ 2) ، والاختيار لتعليل المختار: (1/ 24) .

(6) الذخيرة: (8/ 5) ، وفيه:"كل من جاز له التصرفُ لنفسه فإنه يجوزُ له الاستنابةُ وأصل هذا الكتاب قوله تعالى: {فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ} [الكهف: 19] وهذه وكالة"، والتوضيح شرح المختصر الفرعي: (6/ 381) لابن الحاجب.

(7) الحاوي: (6/ 493) ، والشرح الكبير: (11/ 2) ، وجواهر العقود: (1/ 156) .

(8) المغني: (7/ 196) ، وفيه:"كتاب الوكالة، وهي جائزة بالكتاب والسنة والإجماع"، وقد سبق أيضًا نص آخر في حكاية الإجماع، وشرح الزركشي: (2/ 149) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت