فهرس الكتاب

الصفحة 2847 من 8167

الظاهرية [1] على الإجماع على جواز الوكالة.

• مستند الإجماع والاتفاق ونفى الخلاف:

1 -قوله تعالى [2] : {فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ} [الكهف: 19] .

قال الإمام الماوردي عقب استدلاله بهذه الآية:"فلما أضاف الورق إلى جميعهم، وجعل لهم استنابة أحدهم؛ دل على جواز الوكالة، وصحة الاستنابة" [3] .

2 -قوله تعالى [4] : {فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ} [البقرة: 282] .

قال الإمام الماوردي أيضًا في معرض استدلاله بهذه الآية:"ووجه الدلالة منها: أنه لما جاز نظر الأولياء، ونظرهم إنما يكون بتوصية أب أو تولية حاكم وهما لا يملكان؛ كان توكيل المالك في ملكه أجوز" [5] .

3 -حديث جابر [6] قال: أردت الخروج إلى خيبر فأتيت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وقلت: إني أريد الخروج إلى خيبر فقال: إذا أتيت وكيلي فخذ منه خمسة عشر وسقًا،

(1) المحلى: (8/ 244) ، وفيه:"الوكالة جائزة في القيام على الأموال، والتذكية، وطلب الحقوق وإعطائها، وأخذ القصاص في النفس فما دونها، وتبليغ الإنكاح، والبيع، والشراء، والإجارة، والاستئجار: كل ذلك من الحاضر، والغائب سواء، ومن المريض والصحيح سواء".

(2) انظر الاستدلال بهذه الآية: الحاوي للماوردي: (6/ 493) ، والمبسوط للسرخسي: (19/ 2) ، والمغني: (7/ 196) ، والذخيرة: (8/ 5) ، وشرح الزركشي لمختصر الخرقي (2/ 149) .

(3) الحاوي للماوردي: (6/ 493) .

(4) انظر الاستدلال بهذه الآية: السابق.

(5) المرجع السابق.

(6) انظر الاستدلال بهذا الحديث: الحاوي: (6/ 494) ، والمغني: (7/ 196) ، وشرح فتح القدير: (7/ 503) ، وجواهر العقود: (1/ 156) ، ومواهب الجليل: (7/ 161) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت