فهرس الكتاب

الصفحة 2851 من 8167

فقال:"وأجمعوا أن الرجل إذا وكل ببيع عبد له فباعه من ابن الآمر أو من أبيه أو من أمه أو من أخته أو من زوجته أو من خالته أو من عمته فالبيع جائز" [1] .

الإمام ابن حزم ت 456 هـ، فقال:"اتفقوا على جواز الوكالة في البيع والشراء" [2] .

الإمام الموفق ابن قدامة ت 625 هـ، فقال:"لا نعلم خلافًا في جواز التوكيل في البيع والشراء" [3] .

• الموافقون على الإجماع: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم: الحنفية [4] ، والمالكية [5] ، والشافعية [6] ، والحنابلة [7] ، والظاهرية [8] على جواز الوكالة في البيع.

• مستند الإجماع والاتفاق ونفي الخلاف:

1 -قوله تعالى [9] : {فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ} [الكهف: 19] .

قال الإمام الموفق ابن قدامة عقب استدلاله بهذه الآية:"وهذه وكالة" [10] .

(1) الإجماع: (ص 81، رقم: 765) .

(2) مراتب الإجماع: (ص 61) .

(3) المغني: (7/ 198) .

(4) الكتاب مع شرحه اللباب: (1/ 202) ، وفيه:"كل عقدٍ يضيفه الوكيل إلى نفسه -مثل البيع والإجارة- فحقوق ذلك العقد تتعلق بالوكيل دون الموكل، فيسلم المبيع، ويقبض الثمن، ويطالب بالثمن، إذا اشترى، ويقبض المبيع، ويخاصم بالعيب"، وتبيين الحقائق: (4/ 258) .

(5) التلقين: (2/ 175) .

(6) المهذب: (1/ 348) ، وفيه:"تجوز الوكالة في عقد البيع. . . وتجوز في سائر عقود المعاملات كالرهن والحوالة والضمان والكفالة والشركة والوكالة والوديعة والإعارة والمضاربة والجعالة والمساقاة والإجارة والقرض والهبة والوقف والصدقة لأن الحاجة إلى التوكيل فيها كالحاجة إلى التوكيل في البيع".

(7) المغني: (7/ 198) وقد سبق نصه في حكاية الإجماع.

(8) المحلى: (8/ 244) ، وفيه:"الوكالة جائزة في القيام على الأموال، والتذكية، وطلب الحقوق وإعطائها، وأخذ القصاص في النفس فما دونها، وتبليغ الإنكاح، والبيع، والشراء. .".

(9) انظر الاستدلال بهذه الآية: المغني: (7/ 196) .

(10) المغني: (7/ 196) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت