فهرس الكتاب

الصفحة 2924 من 8167

• مستند الإجماع ونفي الخلاف:

1 -لأن ملك الموكل قد زال بردته، والوكالة متعلقة بملك الموكل، لذا بطلت الوكالة لورودها على محل غير صالح للتوكيل [1] .

2 -لأن الوكالة نوع من التصرفات، والمرتد تبطل تصرفاته الردة [2] .

3 -لأن الوكالة من العقود الجائزة، ويشترط لبقاء عقد الوكالة، ما يشترط في ابتدائه، واستصحابه في جميع الأزمان، وقد زال باللحوق بدار الحرب [3] .

• الخلاف في المسألة: خالف في هذا الشافعية في الظاهر عندهم [4] ، والحنابلة في الوجه الآخر [5] ، فقالوا بعدم بطلان الوكالة بردة الموكل، وعليه فلا ينعزل الوكيل.

• أدلة هذا الرأي:

1 -لأنه يصح تصرفه لنفسه الموكل لنفسه؛ فلم تبطل الوكالة، كما لو لم يلحق بدار الحرب [6] .

2 -لأن العدالة لا تشترط في ابتداء الوكالة فلا فزوالها لا ينمنع استدامتها كسائر الكفر. .

3 -لأن ملكه لم يزل بردته ولحاقه بدار الحرب [7] .

(1) المبسوط للسرخسي: (19/ 26) ، وانظر: الشرح الكبير لابن قدامة: (5/ 215) .

(2) الشرح الكبير لابن قدامة: (5/ 215) .

(3) تبيين الحقائق: (4/ 287) .

(4) أسنى المطالب: (2/ 265) ، ومغني المحتاج: (2/ 219) ، وفيه:"ردة الموكل عزل دون ردة الوكيل، وليس بظاهر، بل الظاهر أنه ليس بعزل بناء على عدم زوال ملكه".

(5) المغني: (5/ 245) ، وفيه:"وإن ارتد الموكل لم تبطل الوكالة فيما له التصرف فيه"، والفروع وتصحيح الفروع: (7/ 39) ، وفيه:"هل تبطل بردة الموكل أم لا؟ أطلق الخلاف، وأطلقه من تقدم في المسألة التي قبلها: أحدهما: تبطل، وهو الصحيح. . . والوجه الثاني: لا يبطل، بناء على صحة تصرف الموكل بعد ردته، والصحيح من المذهب منعه من التصرف".

(6) انظر هذا الدليل العقلي وما بعده: الشرح الكبير لابن قدامة: (5/ 215) .

(7) مغني المحتاج: (2/ 219) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت