فهرس الكتاب

الصفحة 3034 من 8167

الحد في حال جنونه؛ أنه لا يجب عليه حد" [1] . الإمام ابن حزم ت 456 هـ؛ فقال:"لا يقام عليه في حال عقله كل حد كان منه في حال جنونه، بلا خلاف من الأمة" [2] . الإمام ابن عبد البر ت 463 هـ؛ فقال:"وأجمع العلماء أن ما جناه المجنون في حال جنونه هدر وأنه لا قود عليه في ما يجني" [3] ."

الإمام الوزير ابن هبيرة ت 560 هـ، فقال:"واتفقوا على أنه لا يصح بيع المجنون" [4] . وقال أيضًا:"واتفقوا على أن المجنون والصبي غير المميز والصغير غير المأذون له لا يقبل إقرارهم ولا طلاقهم ولا تلزم عقودهم" [5] .

الإمام الموفق ابن قدامة ت 620 هـ؛ فقال:"أما الطفل والمجنون والمبرسم والنائم والمغمى عليه؛ فلا يصح إقرارهم لا نعلم في هذا خلافًا" [6] .

الإمام النووي ت 676 هـ؛ فقال:"وأما المجنون والصبي الذي لا يميز فلا يصح إسلامهما مباشرة بلا خلاف" [7] . وقال أيضًا:"المجنون لا يلزمه الصوم في الحال بالإجماع" [8] . الحافظ ابن حجرت 852 هـ؛ فقال:"وأما المجنون فلا يصح أمانه بلا خلاف" [9] .

• الموافقون على الإجماع والاتفاق ونفي الخلاف: وافق على الإجماع على كون التصرفات المجنون باطلة فقهاء الأمة: الحنفية [10] ، والمالكية [11] ،

(1) شرح صحيح البخارى: (8/ 433) .

(2) المحلى: (11/ 39) .

(3) الاستذكار: (8/ 50) .

(4) الإفصاح: (1/ 270) .

(5) السابق: (2/ 12) .

(6) المغني: (7/ 262) .

(7) روضة الطالبين: (5/ 429) .

(8) المجموع شرح المهذب: (6/ 254) .

(9) فتح الباري: (6/ 274) .

(10) الكتاب مع شرحه اللباب: (1/ 166) ، وفيه:"لا يجوز تصرف المجنون المغلوب على عقله بحال"، وفيه أيضًا:"الصبي والمجنون لا تصح عقودهما، ولا إقرارهما، ولا يقع طلاقهما ولا عتاقهما، وإن أتلفا شيئًا لزمهما ضمانه"، وبدائع الصنائع: (7/ 171) ، وفيه:"أما المجنون فلا تصح منه التصرفات القولية كلها؛ فلا يجوز طلاقه وعتاقه وكتابته وإقراره ولا ينعقد بيعه وشراؤه حتى لا تلحقه الإجازة، ولا يصح منه قبول الهبة والصدقة والوصية".

(11) الذخيرة: (7/ 10) ، وفيه:"وتبطل [أي الوصية] من المجنون والصبي الذي لا يميز".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت