فهرس الكتاب

الصفحة 3063 من 8167

الآيات الثلاث-" [1] ."

قال الإمام النفراوي في معرض الاستدلال بالآية الثانية:"فوجوب الاستئذان بالبلوغ علامة على لزوم سائر الفرائض، إذ لا قائل بالفرق بين حكم وحكم" [2] .

2 -ما روى ابن عمر رضي اللَّه عنهما [3] أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عرضه يوم أحد وهو ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني، ثم عرضني يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة فأجازني.

قال نافع: فقدمت على عمر بن عبد العزيز وهو خليفة فحدثته هذا الحديث فقال: إن هذا لحدٌّ بين الصغير والكبير، وكتب إلى عماله أن يفرضوا لمن بلغ خمس عشرة [4] .

قال الحافظ ابن حجر في معرض الاستدلال بهذا الحديث:"واستدل بقصة ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- هذه على أن من استكمل خمس عشرة سنة أجريت عليه أحكام البالغين، فيكلف بالعبادات وإقامة الحدود، ويستحق سهم الغنيمة، ويُقتل إن كان حربيًا، ويفك عنه الحجر إن أونس رشده" [5] .

3 -قوله عليه السلام [6] :"رُفِع القلم عن ثلاث: الصبي حتى يحتلم. . ." [7] .

قال الإمام ابن حزم:"وقد صح عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن القلم مرفوع عن"

(1) العمدة لابن تيمية: (1/ 47) .

(2) الفواكه الدواني: (2/ 714) .

(3) انظر الاستدلال بهذا الحديث: فتح الباري: (5/ 278 - 279) .

(4) البخاري: (2/ 948، رقم: 2521) ، ومسلم: (3/ 1490، رقم: 1868) .

(5) فتح الباري: (5/ 278 - 279) .

(6) انظر الاستدلال بهذا الحديث: المحلى: (9/ 331) ، وشرح العمدة لابن تيمية: (1/ 47) ، والذخيرة: (8/ 238) .

(7) تخريجه (ص 735) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت