فهرس الكتاب

الصفحة 3065 من 8167

والإحبال أو البول من الذكر وحده؛ أنه رجل في جميع أحكامه ومواريثه وغيرها" [1] ."

• الموافقون على الإجماع والاتفاق: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم: الحنفية [2] ، والمالكية [3] ، والشافعية [4] ، والحنابلة [5] ، وهو قول علي ومعاوية وسعيد بن المسيب وجابر بن زيد [6] على الإجماع على أنه إذا ظهرت على الخنثى علامات الذكور أو بال من الذكر وحده؛ فهو رجل.

• مستند الإجماع والاتفاق:

1 -ما روي عن علي [7] ، أنه قال: يورث الخنثى من حيث يبول [8] .

(1) مراتب الإجماع: (ص 109) .

(2) الاختيار: (3/ 43) ، وفيه:" (إذا كان له آلة الرجل والمرأة، فإن بال من أحدهما اعتبر به، فإن بال من الذكر فهو غلام، وإن بال من الفرج فهو أنثى"، والكتاب مع شرحه اللباب:(1/ 238) ، وفيه:"وإذا بلغ الخنثى وخرجت له لحية أو وصل إلى النساء فهو رجل"، وتحفة الفقهاء: (3/ 357) ، والهداية شرح البداية: (4/ 266) .

(3) مواهب الجليل: (8/ 610) ، وفيه:"وأما من له الآلتان فإن ظهرت فيه علامات، الرجال حكم بذكوريته"، ومنح الجليل: (9/ 713) ، وفيه:"فإن بال الخنثى من واحد من فرجيه دون الآخر حكم له بحكم الذكر إن بال من آلة الذكور".

(4) الحاوي للماوردي: (9/ 380) ، وفيه:"إن كان يبول من ذكره وحده فهو رجل"، والمهذب: (2/ 30) ، والوسيط: (1/ 322) ، وفيه:"إن بال بفرج الرجال أو أمنى فرجل"، وروضة الطالبين: (1/ 78) ، وفيه:"إن بال بفرج الرجال وحده فهو رجل".

(5) العمدة مع شرحه العدة: (1/ 295) ، وفيه:"وإذا كان الولد خنثى اعتبر بمباله فإن بال من ذكره فهو رجل وإن بال من فرجه فهو امرأة، والمغني: (9/ 109) ، وفيه:"الذي يتبين فيه علامات الذكورية أو الأنوثية -فيعلم أنه رجل أو امرأة- فليس بمشكل، وإنما هو رجل فيه خلقة زائدة أو امرأة فيها خلقة زائدة"."

(6) المغني: (9/ 109) .

(7) انظر الاستدلال بهذا الأثر: الحاوي للماوردي: (9/ 380) ، والمهذب: (2/ 30) ، والمغني: (9/ 109) ، والأشباه للسيوطي: (ص 415) ، وإرشاد السالك: (ص 224) .

(8) مصنف عبد الرزاق: (10/ 308) ، ومصنف ابن أبي شيبة: (6/ 277، رقم: 31364) في الخنثى يموت كيف يورث؟ -حدثنا هشيم عن مغيرة عن سماك عن الشعبي عن علي في الخنثى، قال: =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت