" (وشركة العنان صحيحة) بالإجماع" [1] .
• الموافقون على الإجماع والاتفاق ونفي الخلاف: وافق على هذا الإجماع جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم، ولم يعرف لهم مخالف: الحنفية [2] ، والمالكية [3] ، والشافعية [4] ، والحنابلة [5] .
• مستند الإجماع والاتفاق ونفي الخلاف:
1 -ما روي أن أسامة بن شريك [6] جاء إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال: أتعرفني؟ فقال عليه الصلاة والسلام:"وكيف لا أعرفك وكنت شريكي، ونعم الشريك لا تداري ولا تماري" [7] .
قال الإمام الكساني عقب استدلاله بهذا الحديث:"وأدنى ما يستدل بفعله عليه السلام الجواز" [8] .
2 -لأن الشركة تتضمن الوكالة في التصرف عن الشريك لشريكه، والتوكيل مشروع [9] .
3 -الناس في كل عصر تتعامل بذلك من غير نكير، و"ما رآه المسلمون"
(1) مغني المحتاج: (2/ 212) .
(2) تحفة الفقهاء: (3/ 7) ، وبدائع الصنائع: (6/ 58) ، وتبيين الحقائق: (3/ 314) ، وقد سبق نصوصهم في حكاية الإجماع ونفي الخلاف.
(3) القوانين الفقهية: (ص 187) ، وفيه:"أجاز مالك شركة العنان"، والتاج والإكليل: (5/ 133) .
(4) جواهر العقود: (1/ 152) ، ومغني المحتاج: (2/ 212) .
(5) المغني: (7/ 123) وقد سبق نصه في حكاية الإجماع، ومنار السبيل: (1/ 398) .
(6) انظر الاستدلال بهذا الحديث: بدائع الصنائع: (6/ 58) .
(7) لم أجد في كتب الحديث ولا غيرها هذا الحديث معزوًّا لأسامة بن شريك، وإنما ورد نحوه من حديث السائب بن أبي السائب، وقد سبق (ص 876) .
(8) بدائع الصنائع: (6/ 58) .
(9) تحفة الفقهاء: (3/ 7) ، وانظر: بدائع الصنائع: (6/ 58) .