الإمام ابن عبد البر ت 463 هـ؛ فقال:"والقِراض مأخوذ من الإجماع الذي لا خلاف فيه عند أحد من أهل العلم" [1] . وقال أيضًا:"أصل هذا الباب إجماع العلماء على أن المضاربة سنة معمول بها مسنونة قائمة" [2] .
الوزير ابن هبيرة ت 560 هـ؛ فقال:"واتفقوا على جواز المضاربة" [3] .
الإمام الكاساني ت 587 هـ؛ فقال:"وأما الإجماع فإنه روي عن جماعة من الصحابة رضي اللَّه تعالى عنهم أنهم دفعوا مال اليتيم مضاربة. . . ولم ينقل أنه أنكر عليهم من أقرانهم أحد ومثله يكون إجماعًا" [4] .
الإمام ابن رشد الحفيد ت 595 هـ؛ فقال:"لا خلاف بين المسلمين في جواز القِراض" [5] .
الإمام الموفق ابن قدامة ت 620 هـ؛ فقال:"أجمع أهل العلم على جواز المضاربة في الجملة" [6] .
الإمام الأسيوطي المنهاجي ت 880 هـ؛ فقال:"اتفق الأئمة رحمهم اللَّه تعالى على جواز المضاربة" [7] .
• الموافقون على الإجماع والاتفاق ونفي الخلاف: وافق على الإجماع على جواز المضاربة في الجملة جمهور أهل العلم: الحنفية [8] ، والمالكية [9] ، والشافعية [10] ، والحنابلة [11] ،
(1) الاستذكار: (7/ 3) .
(2) السابق: (7/ 4) .
(3) الإفصاح: (2/ 6) .
(4) بدائع الصنائع: (6/ 79) .
(5) بداية المجتهد: (2/ 236) .
(6) المغني: (7/ 133) .
(7) جواهر العقود: (1/ 194) .
(8) المبسوط: (22/ 36) ، والهداية: (3/ 202) ، وبدائع الصنائع: (6/ 79) .
(9) الكافي لابن عبد البر: (ص 384) ، وبداية المجتهد: (2/ 236) ، وقد سبق نصه في حكاية نفي الخلاف، والذخيرة: (6/ 24) ، والفواكه الدواني: (3/ 1189) ، والاستذكار: (7/ 3) .
(10) الحاوي للماوردي: (7/ 307) ، الشرح الكبير للرافعي: (12/ 2) ، وجواهر العقود: (1/ 194) .
(11) المغني: (7/ 133) ، وقد سبق نصه في حكاية الإجماع، وشرح الزركشي: (2/ 144) .