كونه ذكرًا، ولا خلاف في ذلك بين العلماء" [1] ."
• الموافقون على الإجماع: الحنفية [2] ، والمالكية [3] ، والشافعية [4] ، والحنابلة [5] ، والظاهرية [6] .
مستند الإجماع؛ يستدل على ذلك بأدلة من الكتاب والسنة:
• أولًا: من الكتاب: قال اللَّه -تعالى-: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ} [7] . قال ابن كثير:"ولهذا كانت النبوة مختصة بالرجال، وكذلك الملك الأعظم" [8] . وقال القرطبي:"لأن فيهم الحكام والأمراء ومن يغزو، وليس ذلك في النساء" [9] .
• وجه الدلالة: أن الرجل قيم على المرأة، فهو رئيسها وكبيرها والحاكم عليها ومقومها إذا اعوجت [10] .
• ثانيًا: من السنة: الدليل الأول: حديث أبي بكرة -رضي اللَّه عنه- قال: لَمَّا بَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَّكُوا عَلَيْهِمْ بِنْتَ كِسْرَى قَالَ:"لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا"
(1) أضواء البيان (1/ 26) .
(2) غمز عيون البصائر (4/ 111) ، والدر المختار شرح تنوير الأبصار (1/ 548) ، وبريقة محمودية (1/ 216) ، وحاشية الطحطاوي على الدر المختار (1/ 238) ، وحاشية ابن عابدين (1/ 548) .
(3) أحكام القرآن لابن العربي (3/ 482) ، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (1/ 270) ، والفواكه الدواني (1/ 325) ، منح الجليل شرح مختصر خليل، محمد عليش، دار الفكر، بيروت، طبعة 1409 هـ (8/ 263) .
(4) غياث الأمم (ص 65) ، وروضة الطالبين (10/ 42) ، وأسنى المطالب (4/ 108) ، ومغني المحتاج (4/ 130) .
(5) الإنصاف للمرداوي (10/ 234) ، والإقناع للحجاوي (4/ 292) ، وكشاف القناع (6/ 159) .
(6) الفصل في الملل والأهواء والنحل (4/ 89) .
(7) سورة النساء، الآية: (34) .
(8) تفسير ابن كثير (1/ 492) .
(9) الجامع لأحكام القرآن (5/ 168) .
(10) تفسير ابن كثير (1/ 492) .