صاحبه، ويستخرج ما عنده [1] وقد اتفقت الأمة على أن اختيار الإمام يكون بالشورى بين الجماعة جائز.
• من نقل الإجماع: الجصاص (370 هـ) قال:"لو كان هناك نص على رجل بعينه لما أجمعت الصحابة على جواز الشورى؛ لأن الشورى لا تجوز فيما يكون فيه نص من الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم-. . . والشورى إنما هي الإجماع على الرأي، وتولية من يرون ذلك له" [2] القاضي عياض (544 هـ) قال:"وإجماع الصحابة على الاختيار بعد موت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وعلى تنفيذ عهد أبي بكر لعمر، وتنفيذ شورى عمر في الستة" [3] النووي (676 هـ) قال:"أجمعوا على جواز جعل الخليفة الأمر شورى بين جماعة كما فعل عمر بالستة" [4] ، نقله ابن حجر العسقلاني (852 هـ) [5] والعيني (855 هـ) [6] الشوكاني (1250 هـ) [7] .
• من وافق على الإجماع: الحنفية [8] ، والمالكية [9] ، والشافعية [10] ، والحنابلة [11] ، والظاهرية [12] .
• مستند الإجماع: يستدل على ذلك بأدلة من الكتاب، والسنة، والآثار:
(1) أحكام القرآن لابن العربي (1/ 389) ، والجامع لأحكام القرآن (4/ 249) .
(2) الفصول في الأصول (4/ 54) .
(3) إكمال المعلم بفوائد مسلم (6/ 221) .
(4) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (12/ 205) .
(5) فتح الباري لابن حجر العسقلاني (13/ 208) .
(6) عمدة القاري شرح صحيح البخاري (24/ 279) .
(7) نيل الأوطار (6/ 110) .
(8) بدائع الصنائع (1/ 224) ، وحاشية ابن عابدين (1/ 549) ، ومرقاة المفاتيح (11/ 264) .
(9) أحكام القرآن لابن العربي (4/ 92) ، والذخيرة للقرافي (10/ 25) .
(10) الأحكام السلطانية للماوردي (ص 6، 7) ، وروضة الطالبين (10/ 44) ، وأسنى المطالب في شرح روض الطالب (4/ 109) ، ومغني المحتاج (4/ 130) ، ونهاية المحتاج (7/ 411) .
(11) الأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص 23) ، والإنصاف للمرداوي (10/ 234) ، والإقناع للحجاوي (4/ 292) ، وكشاف القناع للبهوتي (6/ 159) .
(12) الفصل في الملل والأهواء والنحل (4/ 131) .