"إجماع الصحابة. . . على تنفيذ عهد أبى بكر لعمر" [1] ابن قدامة (620 هـ) قال:"من اتفق المسلمون على إمامته وبيعته ثبتت إمامته ووجبت معونته؛ لما ذكرنا من الحديث والإجماع، وفي معناه من ثبتت إمامته بعهد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، أو بعهد إمام قبله إليه، فإن أبا بكر ثبتت إمامته بإجماع الصحابة على بيعته، وعمر ثبتت إمامته بعهد أبي بكر إليه، وأجمع الصحابة على قبوله" [2] الإيجي (756 هـ) قال:"تثبت -الإمامة- بالنص من الرسول، ومن الإمام السابق بالإجماع" [3] النووي (676 هـ) . قال:"أجمعوا على انعقاد الخلافة بالاستخلاف" [4] ، نقله ابن حجر العسقلاني (852 هـ) [5] والشوكاني (1250 هـ) [6] ابن خلدون (808 هـ) حيث قال بشأن ولاية العهد:"وقد عرف ذلك من الشرع بإجماع الأمة على جوازه وانعقاده" [7] ابن حجر العسقلاني (852 هـ) قال:"إطباق الصحابة على متابعة أبي بكر، ثم على طاعته في مبايعة عمر" [8] .
• الموافقون على الإجماع: الحنفية [9] ، والمالكية [10] ، والشافعية [11] ، والحنابلة [12] ، والظاهرية [13] .
(1) إكمال المعلم بفوائد مسلم (6/ 221) .
(2) المغني في فقه الإمام أحمد (10/ 49) .
(3) المواقف (3/ 592) .
(4) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (12/ 205) ،
(5) فتح الباري شرح صحيح البخاري (13/ 208) .
(6) نيل الأوطار (6/ 110) .
(7) مقدمة ابن خلدون (ص 210) .
(8) فتح الباري شرح صحيح البخاري (13/ 208) .
(9) الفصول في الأصول (4/ 54) .
(10) أحكام القرآن لابن العربي (3/ 409) ، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (1/ 268) ، والذخيرة للقرافي (10/ 25) .
(11) روضة الطالبين (10/ 44) ، ومغني المحتاج (4/ 131) ، ونهاية المحتاج (1/ 411) .
(12) الإنصاف للمرداوي (10/ 234) ، والإقناع للحجاوي (4/ 292) ، وكشاف القناع للبهوتي (6/ 159) .
(13) الفصل في الملل والأهواء والنحل (4/ 129 وما بعدها) .