• وممن نقل الإجماع: التميمي (350 هـ) حيث يقول: (وأجمع الفقهاء أن الجهاد فرضْ على الناس إلا من كفي مؤنة العدو منهم أباح لمن سواه التخلُّف ما كان على كفايته، إلا عبيد اللَّه بن الحسن فإنه قال: هو تطوع) [1] .
والجصاص (370 هـ) حيث يقول: (ولا نعلم خلافًا بين الفقهاء يحظر قتال من اعتزل قتالنا من المشركين. .) [2] .
والقاضي عبد الوهاب (422 هـ) حيث يقول: (ولا خلاف بين الأمة في وجوبه) [3] .
وابن عطية (541 هـ) حيث يقول: (والذي استمر عليه الإجماع أن الجهاد على كل أمة محمد -صلى اللَّه عليه وسلم- فرض كفاية) [4] .
وابن رشد (595 هـ) حيث يقول: (فأما حكم هذه الوظيفة فأجمع العلماء على أنها فرض على الكفاية لا فرض عين إلا عبيد اللَّه بن الحسن [5] ، فإنه قال: إنها تطوع) [6] .
والرازي (606 هـ) حيث يقول: (والإجماع اليوم منعقد على أنه من فروض الكفايات، إلا أن يدخل المشركون ديار المسلمين فإنه يتعين الجهاد حينئذٍ على الكل، واللَّه أعلم) [7] .
وابن القطان الفاسي (628 هـ) حيث يقول: (وأجمع المسلمون جميعًا على أن اللَّه فرض الجهاد على الكافة إذا قام به البعض سقط عن البعض) [8] .
والزيلعي (743 هـ) حيث يقول: (قال -رحمه اللَّه-:(الجهاد فرض كفاية ابتداء) يعني يجب علينا أن نبدأهم بالقتال وإن لم يقاتلونا لقوله تعالى: {وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً} . . وعليه إجماع الأمة) [9] .
= على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع" (1/ 236) ."
(1) "نوادر الفقهاء" (ص 161 - 162) .
(2) "أحكام القرآن"للجصاص (2/ 278) .
(3) "المعونة" (1/ 392) .
(4) "المحرر الوجيز" (1/ 289) ، و"الجامع لأحكام القرآن" (3/ 38) .
(5) وقد وقع تصحيف في"بداية المجتهد"لابن رشد (1/ 380) إلى (عبد اللَّه بن الحسن) ، والصواب أنه (عبيد اللَّه بن الحسن) كما في"نوادر الفقهاء"للتميمي (ص 162) .
(6) "بداية المجتهد" (1/ 305) .
(7) "التفسير الكبير" (6/ 21) .
(8) "الإقناع في مسائل الإجماع" (3/ 1013) .
(9) "تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق" (3/ 241) .